نحن نقول في الجملة التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا ليس مفروضا وليس مرفوضا. من انتسب الى مذهب من المذاهب الفقهية من العوام لا بأس اذا كان هذا هو الفقه والعلم الشائع في بلده من نشأ في الشمال الافريقي سيكون مالكيا بطبيعة الحال. لان علماء هذا البلد على المذهب المالكي من نجا في بلاد الشام سيكون شافعيا بطبيعة الحال. لان علماء هذا البلد على المدى بالشافية نجى في بلاد الحرمين سيكون حنبليا بطبيعة الحال لما هو البلد على هذا المدام. وان كانوا ايضا لهم نزر في الدليل ويقارنون ويقابلون. اقصد غلبة في كل محلة مذهب في باكستان مسلا في تركيا المذهب الحنفي فمن كان في هذا البلد وقلد المذهب الحنفي الذي عليه علماء بلده لانه اذا هزا به نازلة استفتاهم فافتوا لا بأس بهذا ولا حرج. ليس مفروضا وليس مرفوضا احيانا احيانا يفرض التمذهب من قبل بعض الولاة على المفتين كمخرج استثنائي مرحلي من فتنة تضارب الاقوى الاهواء والاقوال. عندما تحدس فوضى في الفتوى في الاحكام القضائية فمن باب السياسة الشرعية لا حرج على ولي الامر المسلم ان يفرض الافتاء بمزهب معين او الحكم بمذهب معين على من يقلده ولاية القضاء آآ ضبطا للمنزومة القضائية ومنعا لتباين الاحكام في القضايا المتشابهة وايضا تيسيرا للتعامل بالاحكام الشرعية على المستوى الدولي. ازا وقعت خصومة دولية الان فيها تحكيم دولي. الناس يعرفون السلف ما هي القواعد الضابطة والقضايا المنزمة هم لا يحالون لا الى المغني لابن قدامة ولا ولا الرسالة ابي زيد انما في تقرير منظم ومرتب استقامت احوال الناس على اساسه يعني قضايا التقنين من قضايا النزر ومن قضايا السياسة الشرعية والظاهر وجحان الخير فيها حال المصطحب فيها لما تفضي اليه من المصالح التي سلفت الاشارة اليه ايضا مسألة مهمة ينبغي للمستفتي ان يحسن اختيار مفتيه لا يبحس عن المفتي الذي يفتيه بما يوافق هواه قلنا مرارا ان حقيقة التكليف اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه حقيقة التكليف اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. فاطم النفس عن الاسترسال مع الهوى للرب جل وعلا فينبغي للمستفتي ان يرفع نازلته الى من يثق في فيه من اهل الديانة والكفاية. طب ماذا لو اختلفت عليه فتاوى كصاحبنا هذا. وانا عندي فتاوى مختلفة واقوال مختلفة وارامق مختلفة اتبع من يغلب على ظنه انه يفتيه بحكم الله عز وجل. بالمناسبة ليس المقصود فقه الشافعي. وليس المقصود فقه ابي حنيفة قال فقه احمد ابن حنبل. المقصود ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاء اهل العلم وسؤالهم وطاعتهم باعتبارهم ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم على حكم الله تعالى. فالمقصود هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو قضاؤه. والمخوض هو فتواه. وما نلجأ الى اهل العلم الا باعتبارهم اخبر منا اعلم منا بما قاله رسول الله او بما قضى به رسول الله او بما افتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه الى هذا ان يتبع الاعلم والاورع. ازا ولد من المفتين من عرف برقة الدين والتوسع الجافي خص الجافي هذا لا ينبغي ان يعني ان يستفتى فلا تبرأ الذمة بتقليده. طب كيف يعرف هذا من ذاك؟ قال الشيوع والاستفاضة ان يستفيض بين الناس ان فلانا اعلم وان فلانا اورع او يتبع اللي عليه الجمهور والكثرة لانه يغلب على ظنه ان الصواب مع الكثرة في المجتمع وليس مع المخالف لها ايضا مسألة مهمة المنع من تتبع الايسر عن الاختلاف في اقوال المفتين. واحد بيدور على الرخص من كل من كل مذهب يبحس عن الرخص من كل مذهب فيجمع منها من خلال هذه الاقوال المتناسرة يصوغ منها دينا يتقلده او مذهب ان يتقلدوا. جمهور اهل العلم على المنع من تتبع الايسر عند اختلاف اقوال المفتين لما يفضي اليه ذلك. من قضي الدين بالهوى والتشهي. الا اذا تساوى لديه اصحابها ديانة وكفاية. ولم تكن لديه اهلية النظر في هذه الاقوال ولم تترتب على ذلك المفسدات. مهم جدا لا ينبغي للمستفتي ان يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك الى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الايسر او الوساوس القهرية التي تهجم عليه فتعنته وتبغض اليه عبادة ربه. عز عز وجل