﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.850
هي مين صور الربا تعبد بعض البنوك الى تمويل مشاريع تمويل مشاريع فيأتي مثلا صاحب المشروع التجاري او مشروع خاص يريد شراء بيت يريد بناء بيت او صاحب مشروع تجاري يريد ان يبني

2
00:00:24.100 --> 00:00:46.350
مشروع مساكن بيوت او شقق للبيع ليس عنده دراهم تكفي يعمد الى البنك ويتفق مع البنك على هذا وربما قالوا مواعدها مثل ما تقدموا في بيع المرابحة للامر بالشراء وقد يكون

3
00:00:46.750 --> 00:01:16.700
يريد مواد لهذا البناء مواد صحية او كهربا او حديد ونحو ذلك واشمنت ليذهب الى صاحب هذه المعدات من المعدات الكهربائية والصحية ونحوها فيتفاوض معهم  ويختار ثم يأتي مندوب البنك

4
00:01:17.750 --> 00:01:38.100
الامر الى مندوب البنك. ومندوبك مفوض ثم يتفق مع صاحب الادوات الصحية وغيرها ويشتري منه يشتري منها كما يشتري غيره الى الى الى هذه الصورة لا بأس ثم بعد شرائها

5
00:01:38.450 --> 00:02:04.300
يبيعها لصاحب المشروع بحسب ما اتفق عليه وتواعدنا عشان ما اتفقنا عليه في ثمن زائد ثمن زائد هذا في الحقيقة في الحقيقة دراهم بدراهم. اسلفهم او اسلفه البنك او هذا الشخص او هذه الجهة

6
00:02:04.450 --> 00:02:27.550
اسلفته دراهم ويردها مقسطة انما دخلت بينها هذه الادوات الصحية او هذه المواد من الشباك ونحوها والحديد خرسانة وما اشبه ذلك دخلت كما قال ابن عباس دراهم بدرهم بينهما حريرة

7
00:02:28.800 --> 00:02:58.600
حريرة واذا المقصود بيع دراهم بدراهم بيع دراهم بدراهم يعني يعطيه الف ريال  يعطيه الف ريال ويعطيه حريرة لا تساوي ريال وريال يقول ربا يكون ربا. المقصود المقصود بذلك مثلا

8
00:02:59.100 --> 00:03:18.850
ان هذه السورة ان هذه الصورة كما تقدم  على هذا الوجه هذا اذا كان العقد ملزم لكن هناك ربما بعض البنوك لا يلزم ويجعل الرضا ويجعل الرضا لصاحب المشروع صاحب المشروع

9
00:03:21.050 --> 00:03:41.850
فيقول انت اذا رضيت ان تمضي العقد امضيناه لكن هل هنا مسألة اخرى اذا جعل الرضا لاحدهما والايجام للاخر رضا لاحدهم ورجال اخر. مثل البنك يتفق على هذه الصورة مواعدة

10
00:03:42.000 --> 00:04:03.750
ويكون صاحب المشروع له الخيار بعد ذلك حينما يتفق مع مندوب البنك مع اه البائع لهذه المواد الصحية او الخرسانة او نحو ذلك انت بالخيار اما البنك فهو ملزم. مثلا او بالعكس

11
00:04:04.400 --> 00:04:19.550
الاظهر والله اعلم انه لا فرق ما دام انه في اتفاق ملزم سواء كان من احدهما او من غيرهما لانه يستطيع ان يلزمه على هذا العقد وهذا العقد حقيقته كما تقدم

12
00:04:20.200 --> 00:04:42.850
بيع ما لا يملك وربحوا فيما لم يضمن ويلزمه بي فتترتب عليه هذه الآثار فان كان فان كان الخيار لهما جميعا جميعا ووعد صحيفة لا بأس. الا اذا كان هناك شرط

13
00:04:43.900 --> 00:05:10.750
من البنك هو لا يلزمه لكن في الاتفاق نوع من الشروط التي تجعله يذعن ويقبل ويلتزم هذا لا يجوز في حكم في حكم الالزام بالعقد اذا كان فيه شرط يوجبه بذلك اذا كان في شرط يلزمه بذلك فهو في حكم الالزام بالحقيقة

14
00:05:11.850 --> 00:05:31.400
لأنه وضع لهذا قد يكون الشرط مثلا مثل ما تقدم في بيع المرابحة بالشراء هامش الجدية يدفع مال سبق الكلام عليه فلابد ان يكون الخيار واضحا بينا لهما وعلى لا بأس بالمواعدة

15
00:05:32.150 --> 00:05:44.300
على هذا الوجه لكن غالب البنوك يكون العقد شبه ملزم والعبرة كما تقدم بالعقود بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني