﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:32.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما حكم التمييز بالحج؟ الجواب التمييز ليس بشرط في صحة الحج فلو ان امرأة احجت احجت صبيا لها لم يميز بعد. ولا يزال في مهده فان حجه

2
00:00:32.100 --> 00:00:51.100
اعتبروا صحيحا. لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفع

3
00:00:51.100 --> 00:01:17.300
امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والقاعدة المتقررة في التمييز تقول التمييز شرط لصحة العبادات كلها الا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات كلها. الا في النسكين

4
00:01:20.350 --> 00:01:55.400
الفرع الثاني لمن اجر حج الصبي لمن اجر حج الصبي يا خطاب الجواب اجر حج الصبي له ولمن امره به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الهذا حج؟ قال نعم. فاثبت الحج والاجر له. ثم قال ولك اجر لانك انت من دله واعانه

5
00:01:55.400 --> 00:02:37.150
على ذلك ولان الدال على الخير كفاعله الفرع الثالث ماذا نفعل بالمناسك التي يعجز الصبي عن ادائها الجواب كل نسك يعجز الصبي عن ادائه بنفسه قام وليه مقامه فمسألة الطواف والسعي لا عجز فيها لانه يستطيع ان يحمله

6
00:02:37.400 --> 00:03:05.250
ومسألة ومسألة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ايضا لا اشكال فيها. انما الاشكال في الرمي وفي الاهلال والتلبية. لانه صبي صغير في مهده لا يستطيع ان يلبي وكذلك النية فهذه اشياء من المناسك يعجز عن ادائها الصبي فكل منسك يعجز الصبي عن ادائه

7
00:03:05.250 --> 00:03:46.800
وليه مقامه ومن الفروع اذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الاحرام. فهل عليه فيه فدية الجواب كل فدية تجب في خطأ الكبير فتجب على الصغير سواء بسواء  ويتولى اخراج فديته اخراج فديته وليه. ويتولى اخراج فديته وليه

8
00:03:46.800 --> 00:04:13.750
ومن الفروع ان قلت هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ ان قلت وهل تجزئه عن حجة الاسلام الجواب اجمع العلماء على ان الصبي اذا حج قبل البلوغ فانها لا تجزئه عن حجة

9
00:04:13.750 --> 00:04:39.050
الإسلام ومثله الرقيق ايضا. فقد اجمع العلماء على ان الرقيق اذا حج حال رقه فان هذه الحجالة لا تجزئه عن حجة الاسلام. ودليل ذلك ما عند البيهقي من حديث بسند صحيح. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

10
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
لقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج. ثم بلغ الحنف اي البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة فعليه ان يحج حجة

11
00:04:59.050 --> 00:05:11.380
اخرى وقد حكى الامام ابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم من اهل العلم الاجماع. وكذلك ابن المنذر الاجماع على هذا الحكم