﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وبارك بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعمل في موسم الحج في ذبح الهدي والاضاحي بعض العمال والجزارين والارهاقات. فهل يجوز ان ان يوكل بعضهم بعضا برمي البعض يعني اذا كانوا حجاجا فاذا كانوا يعملون في الجارة او نحو ذلك. وكان العمل يتطلب منهم البقاء

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بذلك فلا بأس لانهم معذورون. فاذا كان الانسان يعمل في الجزارة انسان يعمل طبيب. او نحو ذلك وهو مرابط في هذا المكان وهذا العمل واو انه يعني ربط في ان اشتد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
حتى اصابه ارهاب والوقت قد ضاق عليه في الرمي ولو ذهب يرمي لخرج الوقت في هذه الحالة لا بأس ان يوكل لا بأس ان والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رخص للعباس آآ ان يبيت في منى من اجل سقايته. وفي حديث عاصم ابن

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
رخص لاهل الابل والغنم ان يرموا يوما ويدعوا يوما يدعو يوما. وفي حديث جابر عند احمد الترمذي انه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم الشأن انه رموا عنهم لاجل ضعفهم. والعلة الضعف من ضعف عن الرمي فلا بأس. خاصة اذا كان في مصلحة عامة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
اذا كان يرخص لمن يرعى الغانم الغنم فمن تكون رعايته طب بلاد الناس وكذلك ايضا خدمة الناس في مسألة الجزارة ونحو ذلك فلا بأس. لكن اذا كان آآ يعني يقصد الرمي او اليوم الحادي عشر

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
والثاني عشر ففي هذه الحالة يمكن ان يؤخر الرمي الى الثالث عشر اذا كان يدخر الى الثالث عشر او اذا كان ليتعجل يؤخر يوم الحادي عشر للثاني عشر يعني يعمل يوم الحادي عشر وتكون عنده راحة مثلا في اليوم الحادي عشر او في وقته الثاني عشر ويجمع رمل الحادي عشر والثاني عشر

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
يجمع الرمل في هذا الكون يرمي ولو اخره يكون احسن. لان ايام التشريق اختلف كل يوم عبادة واردة او هي عبادة واحدة على قولين قيل عبادة واحدة بمعنى انه كما لو صلى في اول الصلاة في اول وقت واخره. الصواب انه عبادة مستقلة

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ولهذا ما يدل على انه ليست عبادة واحدة لا يجوز تقديم الثاني عشر الى الحادي عشر والثالث عشر الحادي عشر لو قلنا انها عبادة واحدة لجأت للتقديم الثاني عشر او الحادي عشر كما يجوز تقديم الصلاة في اول وقتها. لكن هو عبادة واحدة. وتؤدى كل صلاة في وقتها مثل الصوم

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
عبادة واحدة وكل يوم تصومه وحده. وتفطر تصوم اول النهار وتفطر تمسك او النهار تفطر من اخر النهار. تفطر من اخر النهار لكن هو رخصة لمن احتاج من احتاج وشق عليه ان يروي كل يوم هل هل يوكل فيرمي عنه الموكل في نفس اليوم

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اول او يؤخر الحادي عشر الثاني عشر ويقوم عبادة هذا هو الافضل لانه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يدعوا يوم يرموا يوما ويجمعوا يومين في يوم وهذا مثله هذا اكمل واتم لكن اذا قال انا لا يمكنني ذلك في جميع الايام لو تكلفت

11
00:03:30.050 --> 00:03:36.607
لتضررت والا تركت الرمي لا بأس ان يوكل. نعم