اه بعض المسلمين يخرجون ايام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر ويأخذون معهم من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء علما انه باستطاعتهم البحث عن الماء او حمله معهم اثناء الرحلة فهل يجوز منذ آآ التيمم في هذه الحالة واذا كان لا يجوز فما حكم هذه الصلاة بدون وضوء؟ اذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة فقد حاجتهم والماء بعيد عنهم صلى بالتيمم ولو انه ما حملوا معهم لكن اذا حملوا معهم ان يتيسروا لكن ما كل واحد يتيسر له حمل الماء معه. واذا تيسر الماء قليل منه قليل وجب عليه ان يتوضأ يشق عليه الذهاب اليه او يضيع اوقاتهم عليهم لبعده عن فلا حرج ان يتيمموا وكان الصحابة يتيممون اذا كان الماء بعيدا عنهم يشق عليهم فتيمموا