الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الثاني لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم. فانه لا يجوز لها ان تعرض عرظها للخطر بالذهاب للطهارة المائية. مع انها ترى الماء امامها زاخرا. لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينها وبين الماء. وتخاف منهم على عرضها فعندنا الان مصلحتان ومفسدتان اما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية واما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ الاعراض. ايهما اعظم مصلحة في الشرع؟ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واما المفسدتان فالمفسدة الاولى مفسدة عدم طهارة بالماء والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر اي المفسدتين اعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر بل يا اخي من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما اللي هي حفظ الاعراض بارتكاب اخفيهما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولان هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا عن استعمال الماء والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي