﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
واما المسألة الثانية في النزول على الركبتين ام على اليدين فهذي من مسائل خلاف. لا يعرفها الى انه ينزل على جماعة فذهب بعض العلماء الى انه ينزل على اليدين لحديث ابي هريرة وغيره. وذهب بعض العلماء الى انه

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
نعلم يتشبه بالبهائم حين النزول على اليدين او يلقي حين النزول على الركبتين وهؤلاء يقولون لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث وائل في النادي شهيد وحديث ابي هريرة

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
رواه عبد العزيز محمد الروازي عن محمد بن عبد الله عن الاعرابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سئل احدكم فلا يقرب كما يقرب البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
هذا خبر معلوم وفيه عدة علل. العلة الاولى قد يحمل خطاء. العلة الثانية الانقطاع محمد بن عبد الله بن حسن وابن زناد. العلة الثالثة محمد بن عبد الله بن الحسن

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هذه اه الزنا فان اصحاب ابي الزنا كمالك عن هذا الخبر. وفي غير ذلك من الحلل والذين يقولون بانه لا يصلح بالله بشيء هم الاقرب الى الصواب. وقد ثبت عن ابن عمر انه ينزل على

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ركبتين عفوا وثبت عليه ان ينزل على يديه وثبت عن عمر رضي الله عنه انه ينزل على ركبتيه روى اثر ابن عمر البخاري معلقة وروى اثر عمر ابن ابي شيبة في المصنف. فحينئذ لا حرج ينزل على الركبة

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
او ان ينزل على يديه. واذا نزل عن ركبته لا يلقي بثقله فيكون الارض منه وئيم. واذا نزل على يديه فلا ينزل نزول البهائم وكسالى يتمدد هذا هو. وان كانت المسألة بالترفيه فذهب اليه عمر

8
00:02:50.050 --> 00:03:05.121
ثم ذهب اليه ابن عمر. لانه احد الخلفاء الراشدين الذين قال عنه يطيعوا ابا بكر وعمر رواه مسلم في صحيحه