﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:14.350
القول المختار في الحجامة هو قول الجمهور انها لا تفطر مع ان الاحاديث الكثيرة بحيث ابي رهف وحديث ثوبان وحديث عائشة وحديث كثيرة اكثر من عشرة عشرة احاديث عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم

2
00:00:15.150 --> 00:00:30.300
كثير من الصحيح وبعضها حسن وبعضها يكون حسن لغيره بشواهده جاءت افطر الحاج المحجوب وجاءت احاديث حديث سعيد الخدري عند النسائي والسنة الكبرى وحديث صحيح وحديث انس عند الدارقطني حديث جيد قال النسائي لا اعلم له علة

3
00:00:30.600 --> 00:00:46.450
وكذلك وانه رخص بالحجامة عليه الصلاة والسلام. وحديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص بالحجامة وانه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ثم رخص فيهما ولم رخص انه

4
00:00:46.450 --> 00:01:08.450
نهى عن انه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. وحديث صحيح قال ابقاء على اصحابه مع ان الحجامة كانت مفطرة ولا شك انها هي خروج الدم ويضعف البدن وهو اصل قوام قوام قوام البدن

5
00:01:08.450 --> 00:01:28.500
واستقامته واذا ذهب الدم فانه فان الدم فالبدن لا قوام له ولا اه قيام له ومع ذلك لما انه كان صحابة محتاجين ذلك. وربما يحتاج يحتجم. رخص عليه الصلاة والسلام. وان كان في خلاف لكن

6
00:01:28.500 --> 00:01:48.350
في هذا وفي حديث المتقدم في رواية ابي داود قال ابقاء على اصحابه انظروا التعليل يعني كأن المعنى المعنى موجود من جهة التفطير فيها ومن جهة تضع اضعافها للصائم لخروج الدم لكنه

7
00:01:48.400 --> 00:02:13.700
رخص فيها ابقاء على اصحابه فدل على ان الابقاء على اصحابه وحتى لا يفسد الصوم لانه محتاج الى الحجامة محتاج للحجامة ومأمور بالصوم والنبي عليه الصلاة اذن في الحجامة وصح الصوم معها. ولم يؤمر من احتجم ان ان يقضي يوم مكانه وان كان

8
00:02:13.850 --> 00:02:24.196
قضاؤه لو امر به لا ضرر عليه فيه لكنه ابقاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة لما يكثر فعل حاجتهم