سؤال ما حكم الحجامة للمرأة ما حكم الحجامة للمرأة الحجامة عند الحاجة اليها مشروعة للرجال وللنساء. شريطة امن الفتنة وانتفاء الخلوق فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام وقد ثبت احتجام ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها. فعن جابر ان ام سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبة ان يحجمها نعم قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعة او كان غلاما لم يحتلم. ما هو سائل يسأل يقول كيف آآ عجم رجل احدى امهات المؤمنين. فاحد رواة الحديث يقول كان اخاها من الرضاعة او كان غلاما لم احترم وقد بوب ابن حبان في كتابه على هذا الحديس بقوله ذكر الامر للمرأة ان يحجمها الرجل عند الضرورة اذا كان الصلاح فيهما موجودا تمام طبعا القاعدة في مداواة الرجل للمرأة والمرأة يعني للرجل الاصل ان يداوي المرأة المرأة وان يداوي الرجل الرجل فاذا لم توجد امرأة لمداواة المرأة رجل مسلم يعني اذا لم يوجد الطبيب مسلم لمداواة المرأة فطبيبة غير مسلمة. فان لم توجد فطبيب مسلم فان لم يوجد فطبيب غير مسلم. على هذا الترتيب جاء قرار المجمع الفقهي