﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.450
بالنسبة للحلف بالطلاق لابد ان نبين في البداية ان الطلاق ايمان الفساق الذي يكون الطلاق على لسانه يعني كقطعة من اللبان الطلاق ايمان الفساق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

2
00:00:24.300 --> 00:00:49.800
الحلل بالطلاق عند جماهير اهل العلم يقع به الطلاق عند الحنف لكن ذهب بعض اهل العلم وقد تبنى هذا مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان في الحلف بالطلاق تفصيلا ان قصد به طلاق زوجته عند الحنف احتسب عليه الطلاق

3
00:00:50.000 --> 00:01:09.000
وان قصد به مجرد الحلف اي الحض او المنع فيجب عليه بالحنث كفارة يمين المشار اليها في قول الله جل جلاله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقت

4
00:01:09.000 --> 00:01:35.050
الايمان فكفارته. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون

5
00:01:35.350 --> 00:01:57.650
جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحلف بالطلاق ما يلي لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين

6
00:01:57.900 --> 00:02:24.700
طب مازا عن الطلاق المضاف الى عدد عندما قال عليه الطلاق بالثلاثة او بالمية او بالمليون الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة فقد كانت الطلاق الثلاث في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر كان يحسب طلقة واحدة في زمن عمر قال

7
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا. فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة المادة مائة وثلاثين الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به

8
00:02:44.700 --> 00:02:46.243
لا طلقة واحدة