بالنسبة للحلف بالطلاق لابد ان نبين في البداية ان الطلاق ايمان الفساق الذي يكون الطلاق على لسانه يعني كقطعة من اللبان الطلاق ايمان الفساق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت الحلل بالطلاق عند جماهير اهل العلم يقع به الطلاق عند الحنف لكن ذهب بعض اهل العلم وقد تبنى هذا مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان في الحلف بالطلاق تفصيلا ان قصد به طلاق زوجته عند الحنف احتسب عليه الطلاق وان قصد به مجرد الحلف اي الحض او المنع فيجب عليه بالحنث كفارة يمين المشار اليها في قول الله جل جلاله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقت الايمان فكفارته. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحلف بالطلاق ما يلي لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين طب مازا عن الطلاق المضاف الى عدد عندما قال عليه الطلاق بالثلاثة او بالمية او بالمليون الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة فقد كانت الطلاق الثلاث في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر كان يحسب طلقة واحدة في زمن عمر قال ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا. فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة المادة مائة وثلاثين الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به لا طلقة واحدة