حلف بالطلاق الا يذهب الى محل الى محل كذا وكذا والحلف بقوله هي علي طالب ثلاث مرات. وهو لم يقصد بهذا الطلاق بل ان يمنع نفسه عن هذا المحل. وللاسف لقد جهل الامر ولم تمضي مدة قصيرة حتى ذهب الى نفس المحل عناد لم يكون ناسيا بل زاكرا وانما تجاهل الامر فقط فما حكم من طلق الانسان على شيء يفعله او شيء لا يفعله فهذا فيه تصديق اذا قال عليه الطلاق ما يزور فلان او ما يذكر باسلام او على الصلاة بما يأكل ذبيحة فلان او عليه الطلاق ذبيحة فلان وان تبقى الذبيحة وعليه الطلاق ما يكلم فلان او ما يسافر الى كذا كل هذه امور تقع من الناس ففي تفصيل ان كان اراد ايقاع الطلاق اذا فعل هذا الشيء او ما فعل هذا الشيء قال عليه الصلاة انه يسافر ونيته انه اذا ما سافر تطرد رأسه فهو على نيته اوقف عليه الطلاق من مفتاح الذبيحة ونيته ان ما اكلها ان امرأته تطلب وعلى نيته اما اذا كان اراد التأكيد على الموضوع ولا ارى فراقها ولا خبر مال فراقها؟ ولا فراغ التأكيد؟ اراد على هذا انه يأكل ضيافته وليس قصده فراق اهله. ولكن يريد منه انه يأكل الضيافة اذا سمع الطلاق لعله يخظع هذا يجلس ويكون الضيافة هذا يكون عن كفارة يمين وعليه كفارتها ولا يقع الطلاق. وهكذا يقال عليه الطلاق انه ما يزور بيت فلان او ما ينصر او ما يسافر الى فلان ثم فعل ذلك وقصده من هذا الشيء ليس قصده فرق اهله ولكن اراد ان يمنع نفسه من هذا الشيء ويؤكد عليها سيكون له حقوق اليمين هذه كفارة يمين اطعام عشرة فقراء من قوت البلد ويكفي ذلك او يكسوه كسوة قميص لكل واحد او يعطي كل واحد ازارا ورداء هذي كسوة مما يجي في الصلاة هذا جواب هذه المسائل المتعددة الكثيرة اذا اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق وان كان ما اراد ذلك وانما اراد منع نفسه او حثها على الشيء الذي يريد منع الله عليه الطلاق ما يسافر ما يكلف لا هذا قصد من السفر والكلام المراد حثها عليه الطلاق اما يصوم يوم الاثنين والخميس عليه الطلاق انه مثلا يساء انه يكلف فلان بكذا يعني يذبح ذبيحة لفلان. هذا قصد حتى نفسه على الشيك. هذا لا حكم حكم يمينه اذا كان ما قصد الا حث نفسه والتزامها بهذا الشيء