واخر واخر يقول سائلة تقول حصل بيني وبين زوجي بعض المساكن خاصة فذهب بي الى اهلي ومكثت هناك قرابة العمل. فلما رجعت الى بيت زوجي طلق والدي. ان دخلت بيته غضبا علي بسبب رجوعي الى بيته افيدوني جزاكم الله خيرا. فاذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب الى الزوج وليس قصده وانما قصده تخويفه في مجالك ومن اخي من الذهاب فهذا له حكم يمينا المحققين من اهل العلم ويكفي فيها كفارة اليمين ولا حرج في رجوعك اليه ودخول بيته والسلام عليه انما هو التأسيس لمنعك الذهاب الى بيت زوجه غضبا عليه وليس قصده عند اما اذا كان قصده نيته الاخرى هي ذهبت الى بيت زوجك فيقع عليها طلقة في ذلك اذا ذهبت ويراجعها في الحال ويشهد شاهدين من الخير في الحال على انه رادعها ويكفي ذلك ولا حاجة الى تجديد عبد الاخيرة فانها تدين منه الزوجة ثم في غير امه الاخيرة اذا كان اراد ايقاع الصلاة ان ذهبت الى بيت زوج والله المستعان