﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.100
ما حكم اللحية للرجل في في في الايه؟ ما حكم الحنة للراجل في اليدين والرجلين؟ والله ترجع للعرف يا يا ايها الزائر الحنة للرجل للرجل في اليدين ترجع للعرف فاذا كان العرف

2
00:00:17.150 --> 00:00:32.250
نعرف هي اللي تحدد في بعض المسائل اللي عرفت احدد. فاذا كان العرف ان هذا من خواص النساء في البلاد يرونها من خاص النساء لو رأى رجلا خاطب يده استنكروه كأنه ارتكب جريمة

3
00:00:32.800 --> 00:00:52.800
فاذا كنت في مكان اهله كلهم على انهم يعيبون على الرجل حين هذه من كرة. انا ضربت امثلة. قلت لك باعطي الاسلامية لو انك خطبت البنت وتملكت عليها وجابوها عندك البيت عشان تدخل عليها في البيت تعتبر جريمة لا

4
00:00:52.800 --> 00:01:15.150
يعتبر تعتبر هذي اذا راحت للرجل دخل عليها في بيته سودت العمامة يقولون يعني ارتكب الجريمة ما لها حد والبلاد الاخرى على العكس وعندهم لو دخل لو دخل لا بد ان يدخل عليها في بيت اهلها

5
00:01:16.350 --> 00:01:29.550
يعني اصل البلاد لابد ان يدخل عليها في بيت اهلها وابن الورد يقول ولا تسكن في دارها عند اهلها تسمى عيدا الوانا من معدد يعني الشيء اللي هو مضى عندهم

6
00:01:29.700 --> 00:01:46.850
وليس في ما في شيء. هو شيء واحد هناك حلال وهنا حرام. وهذاك مصيبين وهذا المصيبين لان العادة تحكمت بهذا الحال. ما حلت حراما العادة في الاصل ولا حلت حراما لانه امن الامور المباحة

7
00:01:47.250 --> 00:02:08.550
لكن لو الجماعة صاروا قالوا والله نظامنا ده نستنكر احنا الا اذا كان الماسون واحد مسؤول كبير جدا جدا احنا نزفها له نزامها عندنا وهذا موجود في بعض  فاذا كان البلاد الحنة عندهم للرجل ما تستنكر ليست منكرا. اما اذا كانت البلاد تستنكره فيسمها منكر. وهذا طبعا ما يؤخذ على

8
00:02:08.550 --> 00:02:20.900
هذا من فضل الله على الناس انا اقول مثلا اول ما جا النصارى واليهود ودخلوا بلاد المسلمين عام الف وتسعمية او قبلها مش قليل. الف تسعمية بتاريخ نصراني. يعني من تسعة وتسعين سنة

9
00:02:20.900 --> 00:02:41.400
كان اللي يلبس البنطلون كافر ما يمكن ابدا يعتبروه واحد من المسلمين وبعد كم سنة وصارت عادي وغلب عليهم صاروا ما نقدر نحكوا عليه بالكفر وابن تيمية له في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يؤكد كلامي هذا اللي انا اقوله ده

10
00:02:41.750 --> 00:02:59.250
لما تقرا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجهاد ابن تيمية فيه المسائل هذه يعني قد يكون الشيء في الاصل ممنوع ولكن يعني آآ من خواص النصارى. من خواص النصارى واليهود. ثم عمموه المسلمون وصار عم عند المسلمين يصير مباح

11
00:02:59.450 --> 00:03:11.900
لانه ما هو محرم لذاته ما هو محرم لذاته. محرم للعارض اللي فيه. محرم للعارض اللي فيه. فالسلاح يقول احمد بن حنبل بعد ما كان يقول لا يجوز. طبعا المنهي عن اتخاذ سلاح المشركين

12
00:03:11.900 --> 00:03:26.550
كل المسلمين سلاحهم وسلاح المشركين مختلط فلما نقول ان اذا هذا الدبابة دي عند المشركين صحيح الدبابة كانت عندنا في حرب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بس الدبابات غير الدبابات اللي موجودة الان كان بيت

13
00:03:26.550 --> 00:03:47.050
مبني يعني من ده ثم بعدين يندف يندف ويصير الابطال جواه وعندهم شيء يخرجون به الجدران يسمونه دبابة في حصة الطائف الدبابات تشتغل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لكن هل احنا نمنع اذا كان عند غيرنا سلاح؟ نقول لا ما نستعمل سلاح المسكين لا نجيب سلاح عموم

14
00:03:47.050 --> 00:03:58.950
نطور اذا استطعنا نطوره ويصير احسن من سلاحهم وان عجزنا خليهم يمثل سلاحهم. ما فيها شيء ابدا. فالحنة اذا كانت في بلد لا يستنكرها الناس ما فيها شيء اذا كانوا يستنكروها فهي من كرة