من مركز اسلامي قريب يقول امرأة خلعت زوجها في مكتب محامي لم ترفع امرها للمراكز الاسلامية كاتفاق بينها وبين زوجها على التنازل عن قيمة نصف البيت الذي لا تملكه اصلا. تملكه بحكم القانون الكندي تنازلت امام المحامي لزوجها تم الخلع بينهما استفتى الزوج احد طلبة العلم قالوا ان هذا الخلع باطل لا يصح انها افتدت نفسها بما لا تملكه اصالته بيد الزوج ان يبطل هذا الخلع الجواب هذه مشاكسة لا نريد ان نسترسل مع اطرافها العلاقة الزوجية قد انتهت بارادة الطرفين ورضاهما واتفقا على الخلع بطلان البدن لا يفسد الخلع انما يجيز له المطالبة انشاء بما بذله لها من الصداق او يحال الى مهر المثل اذا كانا لم يقدرا صداقا وخير له ان كان عاقلا الا يدخل نفسه في هذه المحرقة في تراثنا الفقهي لو خلعها على مجهول كثوب غير معين. او على حمل هذه الدابة او خالعها بشرط فاسد. كشرط الا ينفق عليها وهي حامل او لا سكنة لها دانت منه بمهر المثل صححوا الخلع لكن احالوه الى مهر المثل. المقصود ان فساد العوض لا ينعكس على الخلع بالفساد. الخلع يمضي وتبقى المشاكسة والخصومة حول آآ البدن يحال الى المهر المسمى او الى مهر المثل اذا لم يكن سم كمهر بل في صحة الخلع بغير عوض الابتداء خلاف فقهي والقول بصحته مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ورواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويصح الخلع بغير عوض وتقع به البينونة اما اطلاقا واما فسخا على احد القولين وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم والرواية الاخرى عن الامام احمد اختارها وهذا القول له مأخذان ان الرجع حق للزوجين اذا تراضيا على اسقاطها سقطت الثاني ان ذلك طرقة بعوض. لسه الخلع مولود. لانها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها وكما ان له ان يجعل العوض اسقاط ما كان ثابتا لها من الحقوق في الدين فله ان يجعلها اسقاط ما ثبت لها بالطلاق كما لو خلعها على نفقة الولد وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره والله تعالى اعلى واعلم