﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة؟ علما انها حامل لها قرابة الشهر ونصف

2
00:00:19.850 --> 00:00:47.650
الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الدم الذي ينزل من فرج المرأة انه حيض. ولا يخرج عن موضوعه هذا الا قرينة التي تخرجه عن دائرة كونه حيضا. لان نزول الدم من المرأة على طريق الحيض الاصل فيه السلامة

3
00:00:47.650 --> 00:01:07.650
والاصل في حال المرأة ان تكون سليمة لا مريضة. والدم الذي يخرج في حال السلامة هو دم الحيض. وما عدا ذلك فانه يتطلب دليلا او قرينة ظاهرة حتى نحكم بان هذا الدم ليس بحيض وانما هو دم استحاضة وفساد. هذا هو

4
00:01:07.650 --> 00:01:27.650
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وبناء على ذلك فاذا كان هذا الدم الذي ينزل منك حتى وان كنت حاملا في قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام في ان الحامل قد تحيض. فاذا كان هذا الدم الذي يخرج منك يحمي

5
00:01:27.650 --> 00:01:57.150
صفات دم الحيض. وفي وقت العادة الشهرية قبل الحمل. فلا يمنع ان تكوني حائضا وحاملا في نفسك الوقت ولا بأس بذلك ولا مانع منه لا كونا ولا شرعا والمهم في هذا الدم امران. الامر الاول ان يكونا حاملا لصفات دم الحيض. بمعنى ان يكون اسود

6
00:01:57.150 --> 00:02:27.150
ثخين ذا رائحة منتنة. والامر الثاني ان يكون في وقت نزوله عادة فاذا كنت تحيظين قبل ان تحملي في اليوم الثالث من كل شهر. وبعد حملك رأيت عندما يحمل صفات دم الحيض في اليوم الثالث الذي تحيضين فيه عادة فلا يمتنع ان يكون حيضا. وتنطبق

7
00:02:27.150 --> 00:02:47.150
لديك احكام الحائض. واما قول كثير من اهل العلم بان الحامل لا تحيض فليس هناك دليل يدل على هذا ولكنهم استدلوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم ورفع درجاتهم في الفردوس الاعلى بما في سنن ابي داوود وصححه

8
00:02:47.150 --> 00:03:07.150
الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس الا لا توطأ امن حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:07.150 --> 00:03:27.150
عدة الحامل وعدة الحائض. فلما فرق بينهما دل على ان الحامل لا يمكن ان تحيض. ولكن هذا ليس بدليل يدل على ما يريدونه غفر الله لهم. لان هذا الحديث يتكلم عن العدة

10
00:03:27.150 --> 00:03:47.150
العدة فالحامل عدتها ان تضع حملها حتى وان كانت تحيض في حملها. فالعدة معتبرة بالحمل لا بالحيض. بالنسبة للحامل. فاذا كانت المرأة قد حملت وهي تحيض. اجرى الله عادته في هذه

11
00:03:47.150 --> 00:04:17.150
للمرأة ان تحيض حتى وان كانت حاملا فانها ان طلقت او فسخ عقدها لسبب من الاسباب فان وضع حملها. فمتى ما اجتمع الحيض والحمل فيغلب في العدة جانب هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. لكن الحديث لا يقطع بان الحامل لا يمكن ان تحيض. وانما فيه دليل على تغليب

12
00:04:17.150 --> 00:04:37.150
جانب الحمل في الاعتداد على جانب الحيض. والخلاصة من هذه الفتيات ان الدم الذي ترينه ان كان يحمل صفات دم الحيض وفي وقت نزوله عادة فهو حيظ. ينطبق عليك احكام الحيض

13
00:04:37.150 --> 00:04:54.350
واما اذا كان دما احمر سيالا لا رائحة له فانه دم دم استحاضة وفساد لا يمنعنك من صوم ولا من صلاة ولا يمنعك من معاشرة زوجك والله اعلم