﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
قريب اذا جاء في وقت الدورة فيه حيض هذا الصحيح لا حد لاقله ولا حد لاكمله اذا جاء ادم قليل في وقت الحيض ثم اطاعتك بل بعض اهل العلم انها اقل في يوم وليلة لكن ليس عليه دليل والصواب ان لا حد لي اقله ولا حد لاكمله لكن اذا رأت

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
في العادة تغتسل بعدما تطهر منه وتصلي وتصوم. اما كان كفره او كدرة في غير محل العادة هذا لا يعتبر مثل البول اذا كانت اما اذاعة الدم في وقت العادة هذا يعتبر ايضا

3
00:00:50.250 --> 00:01:01.370
اذا زالت السفرة تختفي بعد ذلك. تبقى في العين لان الصغرى تعتبر عادة