فمع توفر الامكانية والعدل دون ان يكون هناك مبرر اخر اسمى من مجرد الشهوة ان يكون مبررا لهذه الزوجات ان يقضي وطره اذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة ولا مانع قد تكون زوجة ايضا لا تعب اقسام وطبقات فلا بأس ان يتزوج الثنتين والثلاث والاربع اذا دعاة الحاجة الى ذلك ظن في لنفسه العدل والقيام بما يجب فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا فانسحوا ما اطابكم من النساء مثنى وثبات ورباع. واحدة فلا بأس ان يتزوج ليجد الزوجة التي يحفظ بها قضاء الوتر والراحة اليها والسكن اليها معا الزوجة الاولى ومع الثانية ومع