هنا اباح الاسلام الزواج من الكتابية وقيد ذلك بشروط. والكتابية تعتقد ان المسيح ابن الله. وهذا بصريح القرآن فهل هذه مشركة او كتابية؟ اي هل يباح الزواج منها ام يحرم؟ الله جل وعلا اباح لنا المشاعر المفصلات من الكتابيات وهو يعلم شركهن وكفرهن. وقد قال الله عن اليهود انهم قالوا عثير ابن الله واللغات النصارى والمسيحون الله فهو اخبرنا سبحانه وتعالى عن كفرهم. واخبرنا عن قوله هذا ومع هذا باع نكاحهم. وبين ان الصلاة منهن محل لنا فاذا نكح المحصنة وهي المعروفة بالعفاف والنزاهة فلا بأس ولكن المسلمة اولى منها وافضل اذا تيسرت للمسلمة هي اولى واما الكتابية ففيها خطر ولكن الله اباحها لما في ذلك من اصالة من قضاء المطر وعفة الرجل وقضاء وطنه والسكن الذي قد يحصل بها عند الحاجة اليها والاوضاع تختلف وقد يكون في بلاد وفي مكان لا يجد فيه المرأة الصالحة من المسلمين وقد يكون في بلد الكفار المقصود ان زواجها لا بأس به كما اباح الله عز وجل بشرط ان تكون محصنة. يعني حرة عفيفة. اما ان كان المعروفة بالفجور والزنا في بلادها ما يجوز نكاحها. لابد ان يحرص ويجتهد ويسأل حتى يعرف انها محصنة من اسرة سليمة بعيدة عن الفواحش. فينكحها عند الحاجة الى ذلك. ولا ولا بأس ولكن اختياره المسلمات الطيبات اولى وافضل واحوط وكان عمر رضي الله عنه يكره الصحابة تزوج المحصنات من اهل الكتاب خوفا من العواقب السيئة المقصود ان هذا كله يحتاج الى عناية. فاذا دعت الحاجة اليها فقد اباح الله ذلك. واذا تيسر له الاستغناء عنها فهو اولى وافضل واحوط فهو لذريته. ولا سيما في هذا العصر فان الرجال قد ضعفت حالهم وضعفت عزائمهم وظعف دينهم الا من شاء الله فقد تجره الى دينها الشر وتجره الى كفرها وظلالها ونيله اليها وشقاته جمالها ونحو ذلك فقد تجره الى النصرانية واليهودية وقد تجر اولاده ايضا الى النصرانية واليهودية فالاحوط له ان يحذر عند وجود الاستبلاغ عنها مهما امكن نعم. والسؤال نعم جزاك الله خير. ليس ما الحكم يا شيخ ان هي قصر الزواج ولم يحصل هذا قد يحصل دعوة اهل الاسلام قد يحصل. قد يحصل دعوته الى الاسلام وقد تحسن على يديه. ولا سيما اذا كان اقوى منها يعني المطلوب من ارفع منها يجب على هذه الدعوة خارج الاسلام ليس هذا المقصود انما هذا يأتي بالعرض