﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.800
يقول بعض الاخوة نقلا عنكم بان الزواج بدين الطلاق قد مع صحته الجمهور نرجو وفقكم الله. يقول وهل اذا كان العقد صحيحا بشروطه واحكامه؟ فهل النية لا تفسده؟ اذا كانت النية فيها طرف العقل والزوجة

2
00:00:19.900 --> 00:00:53.950
واعلق مستقبل المرأة على الظروف ربما اختلف فيه الجمهور رحمه الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جمل الزوج   من حضر الزواج فالمسألة خلافية اجتهادية ولكن ينبغي

3
00:00:53.950 --> 00:01:20.000
وان نعرف واقع ولنعرف واقع الائمة حين كان يتحسدون عن الزواج بنية الطلاق. حتى لابد انها وحتى لا نرى ان الامة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام على واقع غير موجود

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الجمهور حين يتحدث عن الزواج بنية الطلاق كانوا يقصدون طائفة في التجارة التجارة والعلم. سيخافون الوقوع في الزنا. الوقوع للمواصلات قد لا ينفع الان الا بعد سنتين ثلاث سنوات سنة ومنهم من يذهب امرأته حامل فيرجع ابنه دون اولاده وهذه عهد قريب معلوم

5
00:01:50.000 --> 00:02:13.850
فكانت فكان من هذا الوطن ما كان يجونا بكل صورة وفي كل مسألة  وعلى فرضه باعتبار انه من مشافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك. كان العوائل يبحثون عن العقيدة

6
00:02:13.850 --> 00:02:33.850
يبحثون عن ذات النسب. وكان مثلا لا يزوجوه الا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح يفرض على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للقناع ولا لغير ذلك. ويعرفون نسبه ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء

7
00:02:33.850 --> 00:02:53.900
كانت طبيعة الزواج اما الان فاختلف وضع كثير من الناس. صحيح من ابناء العصر يطبقون الشروق اه الموجودة عند الاوائل يسافر لعلاج ويسافر لامر الماء او يكون متغالبا او طريدا اه تتابعه فيتزوج

8
00:02:53.900 --> 00:03:12.650
ان يحملها لانه يريد قد ينطق من بلد الى بلد يتزوج بهذا الغرض. فاذا طلقها وخرج من هذا البلد هذا نفس الاوائل. اما الان يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العطلة

9
00:03:13.400 --> 00:03:44.600
ويعود ويجمع مالا ويذهب الى بلده يعلم  انه على المرأة كما يغار على زوجته وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة. يبحث عن اي امرأة وقد وجد وحدثني احد وزراء المكاتب اندونيسيا ان هناك مكاتب لهذا المكتب

10
00:03:45.200 --> 00:04:19.350
ففي توافق بين الزوجة والزوج فهذا ما يجوز واحد وبالنسبة الى انهم يجوزونا هذا الأمر تحت غطاء الزواج تريد الطلاق فقد ظلمه عظيما وافترى عليهم  هذا سبحان الله هذا زواج هذا عدد

11
00:04:19.400 --> 00:04:51.250
والذي يذهب الى اكثر من المكاتب يعلم انه زوج به في الطلاق. والمرأة تعلم ذلك فهذا لا اتورع عن ما اقول عنه زنا منظم  لانه يعلم ان المرأة تبحث عن صلاة. والمرأة تعلم ان الزوج سوف يطلقها في توافق. لكن التواطؤ اثبت

12
00:04:51.250 --> 00:05:15.650
الرافضة فعله ما اسهل من هذا. لك الامر مكشوف عند الروافض. الامر مكشوف هذا لا يجوز الخاضع الثاني. هو يزعم الزواج والمنظم صاحب العلة ومن زعم ان هذا هو الزواج

13
00:05:15.700 --> 00:05:48.500
بكل صراحة وليس هذا العلماء. بدليل اتفاق السلف والاجماع. ان المرأة اذا علمت طيب كيف هذا الاجماع زهبت يا دراج الى الاندونيسيات او بعض البلاد الاخرى هذا الاجتماع داخل. امر اخر مهم. هو حين اقدم وذهب الى هذا المكتب. وهو يعلم ان المرأة عالمة. والمرأة تعرف انه سوف

14
00:05:48.500 --> 00:06:15.250
ينظم ويعلم هذا يسمى هذا وين الزوجة من طاعة واحد ودليل على منع هذه الصورة ان بعض العلماء يحكي الاتفاق ان المرأة الاتفاق ذبيحة الاتفاق ان من طلق ثلاثا اذا اراد شخص وحسن اعداد كبيرة

15
00:06:15.250 --> 00:06:55.100
المرأة قد تتزوج اربعة في الشهر الواحد يذهبون وتابوا من ذلك. يقولون هذا هذا الفاضل. احدهم يقول انا لا اعتبر  الاجازة ورجعت تركتها. اخر يقول منهم من يمس الطريق زوجة له. اخر يقول لا يعطي لانه يعتبرها زوجة. اخر يقول هناك لان

16
00:06:55.100 --> 00:07:15.100
لا يزوجون الا رجل معروف بالخير وهذا اذا وجد بيت النية وكان له غاض آآ ثم عرض الامعاء وطلقها الا لو ما عليه هذا الذي قال عنه الجمهور حلال. هذا الذي قال عنه الجمهور حلال. اما شخص

17
00:07:15.100 --> 00:07:31.250
مسبقا ويعد العدة ويذهب مئة بالمئة سوف يطلق. ما يسمى الزواج تريد الطلاق؟ هذا عبث. لانه قد عزم على المرأة ويقول بعض الناس المرأة لا تبالي اذا كانت لا تبالي هي عارفة

18
00:07:31.450 --> 00:07:55.250
ما صار زواج وان كان التوافق اه غير مشروط في اه العقد ينبغي ان يتصرف اقول به وهو رأي  وهو رأيه الائمة رحمهم الله تعالى