﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.800
يقول بعض الاخوة نقلا عنكم بان الزواج اجمع صحته الجمهور نرجو وفقكم الله. يقول وهل اذا كان العقد صحيحا بشروطه واحكامه؟ فهل النية لا تفسده؟ اذا كانت النية فيها طرف العاق والزوجة

2
00:00:19.900 --> 00:00:53.950
قائلا اه زواج بنية الطلاق اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جمل الزوج   من حضر الزواج بنية الطلاق. فالمسألة خلافية اجتهادية. ولكن ينبغي

3
00:00:53.950 --> 00:01:20.000
وان نعرف واقع ولنعرف واقع الائمة حين كان يتحسدون عن الزواج نية الطلاق. حتى لابد انها وحتى نرى ان الامة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام الشرعي على واقع غير موجود

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الجمهور حين تحدثوا عن الزواج بنية الطلاق. كانوا يقصدون طائفة في التجارة التجارة والعلم. سيخافون الوقوع في الزنا من بعد المواصلات قد لا ينفع الان الا بعد سنتين ثلاث سنوات

5
00:01:40.000 --> 00:02:13.850
سنة ومنهم يذهب امرأته حامل فيرجع ابنه دون اولاده وهذه عهد قريب معلوم فكانت وبكل مسألة  وعلى فرضه باعتبار انه يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك. كان العوائل يبحثون عن العقيدة

6
00:02:13.850 --> 00:02:33.850
يبحثون عن يبحثون عن ذات النسب. وكان مثلا لم يزوجوه الا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح يفرض على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للغناء ولا لغير ذلك. ويعرفون نسبه ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء

7
00:02:33.850 --> 00:02:53.900
كانت طبيعة الزواج اما الان فاختلف وضع كثير من الناس صحيح من ابناء العصر يطبقون الشروق اه الموجودة عند الاوائل يسافر لعلاج ويسافر لامر الماء او يكون متغالبا او قريبا اه تتابعه فيتزوج

8
00:02:53.900 --> 00:03:12.650
يحملها. لانه يريد قد ينطق من بلد الى بلد. يتزوج بهذا الغرض. فاذا قدر يطلقها وخرج من هذا البلد. هذا نفس الاوائل. اما الان يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العطلة

9
00:03:13.400 --> 00:03:44.600
ويذهب الى بلده يعلم  انه على المرأة كما يغار على زوجته وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة. يبحث عن اي امرأة وحدثني احد وزراء المكاتب اندونيسيا ان هناك مكاتب لهذا المكتب

10
00:03:45.200 --> 00:04:16.050
ففي تواصل بين الزوجة والزوج فهذا ما يجوز واحد وبالنسبة الى انهم يجوزونا هذا الأمر تحت غطاء الزواج بيد الطلاق فقد ظلما عظيما. وابتغى عليهم الكذب  ولا اقترب من حوله. هذا لن ينزل تنتهي تنتهي ينتهي الجماعة للمرأة بانتهاء. الاجازة

11
00:04:16.050 --> 00:04:41.050
سبحان الله هذا زواج هذا والذي يذهب الى مكتب من المكاتب يعلم انه زوج به في الطلاق. والمرأة تعلم ذلك فهذا لا اتورع عن ما اقول عنه زنا منظم  لانه يعلم ان المرأة

12
00:04:41.250 --> 00:05:02.400
تبحث عن صلاة. والمرأة تعلم ان الزوج سوف يطلقها في توافق. لكن التواطؤ اثبت  الرافضة فعله ما اسهل من هذا. لك امرك شوف عند الله. الامر مكشوف هذا لا يجوز الخاضع الثاني. هو يزعم الزواج

13
00:05:02.400 --> 00:05:32.250
والمنظم صاحب ومن زعم ان هذا هو الزواج بكل صراحة اقول هذا لا يقبل وليس هذا ولا يقتل لاحد من العلماء بدليل اتفاق السلف والاجماع ان المرأة اذا علمت طيب كيف هذا الاجماع

14
00:05:33.200 --> 00:05:48.500
ذهبت يا دراج الى الاندنوسيات او بعض البلاد الاخرى هذا الاجتماع داخل. امر اخر مهم. هو حين اقدم وذهب الى هذا المكتب. وهو يعلم ان المرأة عالمة. والمرأة تعلم انه سوف

15
00:05:48.500 --> 00:06:15.250
ينظم ويعلم هذا يسمى هذا وين الزوجة من طاعة واحد ودليل على منع هذه الصورة ان بعض العلماء يحكي الاتفاق ان المرأة الاتفاق ذبيحة الاتفاق ان من طلق ثلاثا اذا اراد شخص وحسن اعداد كبيرة من

16
00:06:15.250 --> 00:06:55.100
ان المرأة قد تتزوج اربعة في الشهر الواحد يذهبون وتهابوا يقولون هذا هذا الفاضل احدهم يقول انا لا  الاجازة ورجعت تركتها. اخر يقول منهم من يمس الطريق زوجة له. اخر يقول لا يعطينا حق الزوجة لانه يعتبرها زوجة. اخر يقول هناك لان

17
00:06:55.100 --> 00:07:15.100
قال العقيدة المعذور في التوراة والصلاة لا يزوجون الا رجل معروف بالخير. وهذا اذا وجد بيت النية وكان له غاض آآ الا لو ما عليه هذا الذي قال عنه الجمهور حلال هذا الذي قال عنه الجمهور حلال اما شخص

18
00:07:15.100 --> 00:07:45.850
يضع نية مسبقة ويعد العدة ويذهب مئة بالمئة سوف يطلق. ما يسمى الزواج تريد الطلاق؟ هذا عبث. لانه قد عزم على المرأة انا كنت عارف ما صار الزواج وان كان التوافق اه غير مشروط في اه العقد. ينبغي ان يتصرف اقول به وهو رأي

19
00:07:45.850 --> 00:07:55.250
وهو رأي اهله ما هو الذي يفتح به الأئمة رحمهم الله تعالى