يقول السائل هنا لقد كلمت خدمة عملاء في بنك اسلامي كنت احتاج منهم الى قرض حسن فقالوا ليس عندنا قروب عندنا تمويل اليوس شخص بيدوه سبعمية وخمسين الف تقريبا على حساب الراتب. دي طبعا اجراءات على الا يقل راتبك عن ثلاثة الاف جنيه وبعض الاجراءات ثم يقول السائل والغريب انهم قالوا نحن ناخد من اتناشر الى اتناشر وربع في المئة الى اتناشر ونصف حسب مؤسسة العمل وهذه النسبة هامش ربح البنك من المنبع الذي تأخذوه. فهل هذا ربا وانت تعلم و لو في اي معلومة تانية بتسأل عنها اسأل الجواب يا بني لست على دراية بتفاصيل هذه المعاملة وانت تعلم ان الحكم على الشيء فروا عن تصوري لابد ان افهم المعاملة كما يجريها البنك تماما ان اتصورها تصورا دقيقا حتى اتمكن من الحكومة عليه لكنها بالشكل الذي طرحته وصورته معاملة مريبة اذا كان اعطوك اعطوك اياها قرضا. فكيف تشتاط الزيادة في القرن؟ كل زيادة مشترطة في مشترطة بالقرن فهي من الربا الجلي البين الصريح باجماعه وان كان هذا مضاربتك فما هو العمل الاستثماري الذي جرى على اساسه عقد المضاربات؟ انت لست لا تبيع ولا تشتري حتى يقال عليك انك والله اخزت هذا المال فبعت واشتريت واستثمرت فربعت فاخذوا منك جزءا من الربح هذا هذه الصورة ليست واضحة ولا مذكورة ولا مفترضة ولا كزا فيما ذكرت من تفاصيل. فشكل هذه معاملة مريب. والازهر انها قرض ربوي. الا اذا كان في الامر ابعاد اخرى لم تبينها لنا رسالة ان كانت مضاربة كيف يشترط لاحد الطرفين نسبة ثابتة من رأس المال. لو افترضنا ان هناك عمل الحقيقي في استسمار حقيقي وهو غير موجود في مسرحه لو رظى جدلا انه موجود لكنه مما يفسد عقد المضاربة بالاجماع اشتراط مبلغ مقطوع او نسبة ثابتة من رأس المال لاحد هذا مما يبطل المضاربة بالاجماع المعاملة مرة اخرى ظهيرها مريب الا اذا كانت فيها ابعاد اخرى لم تبينها رسالتك يا رعاك الله