﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.100
احسن الله اليكم. يقول هل رجل يقول رجل السلام للاشارة اليهود؟ هل هو تشبه باليمين؟ رد السلام بالاشارة السلام ليس بالاشارة. السلام بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثابت في

2
00:00:25.750 --> 00:00:50.850
الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليهم قال خلق الله ادم ثم طوله ستون ذراعا في السماء. ثم قال له اذهب الى اولئك النفر من الملائكة سلم عليهم وانظروا ما يحيونك. فانها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك

3
00:00:50.900 --> 00:01:10.400
وذهب اليه فقال السلام عليكم. فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه رحمة الله فهذا هو هو المشروع من الاسلام. والسلام تحية الاسلام كما روى البخاري في سند صحيح. السلام اسم

4
00:01:10.700 --> 00:01:31.450
من اسماء الله جعله الله في الارض فافشوا بينكم وتحية الجنة تحية يوم يلقونه سلام. واحاديث السلام كثيرة جدا بل متواترة يطول وهي معلومة ولله الحمد موجودة في كلام اهل العلم لكن

5
00:01:32.000 --> 00:01:48.700
المشروع في السلام مشروع في السلام هو ان تسلم لفظ السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاخو الاكمل كما في حديث عمران بن حصين عند الثلاثة بسند صحيح

6
00:01:48.900 --> 00:02:08.900
جاء رجل النبي عليه السلام فقال السلام عليكم. فرد النبي عليه السلام وقال عشر. ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه السلام وقال عشرون ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليه السلام وقال ثلاثون. هذا الحديث الصحيح. جاء من حديث معاذ ابن انس

7
00:02:08.900 --> 00:02:34.000
عند ابي داود وجاء في الرابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال اربعون وقال هكذا تكون وهذا ضعيف. وجاء عند ابن السني زيادة عن انس والذي قبله عن معاذ بن انس ومغفرته ورضوانه وهذا ايضا اضعف منه. ثابت ما تقدم السلام عليكم

8
00:02:34.000 --> 00:02:53.250
ورحمة الله وبركاته. فاذا سلمت سلم لا تسلم اشارة لا تسلم اشارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي بسند جيد عن جابر وجوده الحافظ رحمه الله لا تسلموا تسليم اليهود. فان تسليمهم

9
00:02:53.750 --> 00:03:12.800
بالاصابع والاكف والاشارة هذا تسليمه. لا تسلم تسليم اليهود. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى

10
00:03:13.450 --> 00:03:31.350
تسلم تسليم اليهود والنصارى. وهو المعنى انه قال انه يشيرون او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا يشاط  باليد والظاهر هذا انه لا يجوز. لان تسليم وتحية اليهود والنصارى

11
00:03:31.500 --> 00:03:55.900
سلام انما يجوز التسليم باليد عند الحاجة او ان تقرنه بالكلام. كما روى الترمذي والنسائي عن يزيد رضي الله عنها. قالت مر النبي بعصبة من النسوة جلوس. فالوى بيده التسليم عليهم يعني اشار بيده عليه السلام

12
00:03:55.900 --> 00:04:16.450
سينتبهنا وسلم والمعنى انه يشرع الاشارة مع التسليم فإذا كان ان شاء الله مع التسليم هذا لا بأس به وهذا عند الحاجة مثل ما وقع في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حيث الجملة يدل على انه

13
00:04:16.500 --> 00:04:36.400
لا بأس من الاشارة باليد عند الحاجة ومن ذلك مثلا ان ترى انسان من بعيد تريد ان تسلم عليه فتشير بيدك قد لا اسمعك لن يسمعك لكن انت جيد حتى تقول السلام عليكم هكذا السلام عليكم وقد لا يسمعك لكن يود اشارة يقول وعليكم السلام

14
00:04:36.400 --> 00:05:00.700
فانت حينما ترفع يدك قائلا يشدد فانك تقول السلام عليكم لا ترفعها بدون تسليم لا ترفعها بدون تسليم ومن ذلك مثلا لو كان قريبا مثلا ليس بعيد لكن تريد ان تسلم عليه وانت في مكان مثلا

15
00:05:00.850 --> 00:05:23.900
ذكر يسلم عليه او مثلا في المسجد وتخشى انك ترفع صوتك ربما تشغل المصلين فأشرت بيدك قلت السلام عليكم ورفعت رفعا خفيفا لم لم يعني رفعت الصوت او تكلمت به بصوت خافت ليس مرتفع

16
00:05:24.050 --> 00:05:40.650
فلا بأس بذلك فلا بأس ويدل على ان التسليم عند الحاجة بالاشارة باليد لا بأس به ما روى الخمسة روى عن السنن ابو داوود والترمذي والنسائي جاء من حديث آآ

17
00:05:41.450 --> 00:05:58.250
صهيب ومن حديث ابن عمر عن بلال انه ان صهيب رضي الله عنه الثاني ان ابن عمر سأل بلالا انه انه سأل وان صهيبا قال ان النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:05:58.450 --> 00:06:17.150
لما سلم عليه اصلي وقد ذهب اما لاهل قبة ونحو ذلك قال اشار اشارة اشار اشارة عليه الصلاة والسلام. والمعنى هل يبين ان الاشارة تقوم مقام الرد؟ وانه لا بأس. واحيانا

19
00:06:17.150 --> 00:06:39.900
ان تكون اشارة بلا كلام ممكن ان تشير بدون ماذا؟ ان تتكلم. في اي حال؟ في الصلاة ولهذا هذا ثابت ايضا انه عليه الصلاة والسلام رد اشارة رد اشارة عليه الصلاة والسلام. لان الصلاة ليس فيها كلام. الصلاة ليس فيها

20
00:06:39.900 --> 00:06:59.050
فتشير بيدك هكذا ترفع يدك ان كان عن يمينك ترفع يمين وان كان من عن شمالك ولا تشير مثلا المفروض تشير باليد حتى ينتبه يعلم انك فان كانت الاشارة قريبة من السلام من الصلاة فلا مانع ان ترد السلام عليه

21
00:06:59.050 --> 00:07:19.350
كذلك لو مثلا آآ لو سلم عليك تصلي ولو من اول الصلاة ثم بعد السلام هو موجود. لا مانع ان ترد عليه السلام بالقول ان ترد عليه السلام بالقول مع الاشارة السابقة. لكن ومن حيث الجملة يكفي الرد اشارة

22
00:07:20.350 --> 00:07:44.800
وهذا يبين لك اهمية السلام. وان المصلي يسلم عليه سلم عليه ولما كان يصلي لا يتكلم كانت قائمة المقام رد السلام فلذا لا يشار الا عند الحاجة لما سبق انه من فعل اليهود والنصارى نعم

23
00:07:45.200 --> 00:08:03.550
نعم  ما لها اصل. الاشارات هذه هذه يظهر انها وافدة هذي يظهر انها وافدة هذي. لكن ما ادري عنها لو في الحقيقة مسألة وضع اليد على اليد ما ادري عنها. وينظر ان كانت يعني

24
00:08:06.000 --> 00:08:28.450
الله اعلم الله اعلم ما ادري عنها هل في المعنى فالذي جاء في السنة ان يعني جاء الاشارة. مراد الاشارة. انت لست في مجال موعظة. تقول نحن هذا فيه موعظة اذا كان يحث على التآلف والتكاتف انت في مجال الرد

25
00:08:28.900 --> 00:08:45.250
وربما لا يفهم السلام اذا كان المقصود منها يعني لا يفهم السلام من هذا كل مقام مقال وذلك الاشارة مثلا بالاصابع هذي ايضا كلها ولهذا قال انه بالاصابع يعني انه ايضا من تسليمهم نعم

26
00:08:46.900 --> 00:09:13.000
نعم نعم في الفريظة والنافلة نعم لكن فريضة اشد والنافلة قد يخرج منها احيانا. قد يخرج منها احيانا. اما الرد فهما ففيهما هذا الاصل وقاعدة عندنا قاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في ولا نقول هذا خاص باحدى الصلاتين الا

27
00:09:13.000 --> 00:09:42.100
نعم  شرب الماء نعم الله اعلم والله اي نعم معروف اما بس عاد ينظر اقول ينظر اصلها انا ما ادري عنها. ينظر اصلها. شرب الماء نعم. هذا شرب الماء هذا في الصلاة هذا عن عبد الله بن الزبير

28
00:09:42.400 --> 00:10:04.750
هذا هذا روي عن عبد الله ابن الزبير وفي اسناده نظر ومن رواه ابن المنذر رحمه الله وانه هذا ذكره الحنابل رحمة الله عليهم ويجوزون شرب الماء في النافلة عند الحاجة ولم يجوز الاكل

29
00:10:05.250 --> 00:10:24.200
لكن هذا ضعيف هذا ضعيف صابنه لا يجوز شرب الماء في صلاة النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام امر من اصابه شيء من التعب ان يجلس فالذي يقوم حتى يشتد به الظمأ

30
00:10:24.450 --> 00:10:39.800
هذا تكلف ويبعد عن ثبوته عنه رضي الله عنه لكن قد يكون اجتهاد منها ان ثبت عن اجتهاد. والانسان لا يتكلف حتى يصيبه الظمأ الشديد. لا يتكلف بل واجب في هذه الحالة

31
00:10:39.800 --> 00:11:05.700
الجلوس لو قرأ القرآن قرأ القرآن مثلا واصابه النعاس او جلس فليقعد فما فاذا كان اشتد به الظمأ في هذه الحال يجلس يختصر الصلاة  ثم يسلم ثم يشرب حاجته ليس في الامر اقول ليس في الامر يعني ما يمنع من ذلك

32
00:11:05.950 --> 00:11:19.900
ولو تضرر الا ان يخرج خرج. لكن في الغالب انه لا يصل الى مثل هذه الحال ولهذا اذا قيل جزء الشرب يجوز الاكل شو الفرق بينهم؟ مع انهم الاكل ما جوزوه

33
00:11:20.500 --> 00:11:38.851
وجود الشرب يسير. ما الفرق بينهما؟ واذا كان الصوم لا هذا ولا هذا. هم قالوا الاكل فيه مضغ وفيه كذا وفيه كذا. اجتهاد في مقابل يعني مقابل السنة هو انه لا يجوز الاكل والشرب فيهما وانهما مبطلان للصلاة النافلة ولذلك وقع عمدا نعم