الاصل الاصل ان البائع المستند يجوز ان يفوض البائع يجوز. هذه القاعدة واحل الله البيع. والوكان نوع من التصرف هذا العصر. لكن اذا انا توكيله يفضي الى محظور ما جاز. لانه لا يجوز للمشتري ان يبيع السلعة قبل ان يقبضه حتى تحوزها. الطعام يحوزه. فلا بد من حيازته اياه وقبضه اياه. لا بد من قبضه وحيازته. ولهذا عن قبر قوله عليه الصلاة والسلام. وخاصة مع البنوك. البنوك البنوك حينما يوكلون فانه يحصل في ذلك محاميه يأتي مسألة التورق المنظم في هذه المسألة لكن اذا اشتريت السلعة وقضبتها وحوزتها حياجة تامة فذلك لا البائع لك في بيعها ما دام ما زال المحظور الذي من اجل عن بيعها قبل قبضها. اما مع البنك فلا لا توكل لان توكيل بنوك في الغالب يكون مع عدم قبض السلعة وبيع الى تملكهم فلا يجوز توكيل بنوك الان. لانه علم وظهر انه في الحقيقة اشبه ما يكون بالتورق المنظم. وانه لا يكون فيه بيع للسلعة ولا لا يكون حيازة ولا قمر. انما لو اشتريت من انسان ثم قبضتها ثم بعد ذلك سلمتها له. وامرت ببيعها لانه ابشر من؟ فلا بأس ذلك بعض العلماء لو باعك سلعة بمئة الف الى سنة ثم اردت ان تبيع فوافقك صاحبها الذي باعك بدون مواطئة بدون اتفاق ان وراء السيارة والسيارة سيارته اراد شراه توج بعض اهل العلم للبائع الاول يشتريها اه لانه ليس هنالك تواطؤ لا لفظي ولا عرفي. والامور مقاصدها. وان كان احوط الا تبيع عليه. نعم