ما حكم الشرع اذا كان لفظ الطلاق انتهى الامر ولن يكون هناك عودة. لفز الامر بيدك وتستطيع ان تعدي عدتك من الان اذا رغبت دون الرجوع لي وبعد كل لفظ ابتعد انطلق شهر وشهرين على الاقل ثم عاد وقال لم انو الطلاق لاني لا استطيع البعد عنك على كل حال يا يا بنيتي يا سيدتي الطلاق اما صريح واما جنائي التناقص الصريح لا ينوى صاحبها لا يسأل فيه عن نيته يقع بمجرد ان يتلفظ به التلاقي القنائي هو الذي يكون مرده الى النية ان نوى به الطلاق كان طلاقا وان نوى به شيئا اخر لم يكن لو قالها ما بينا انتهى ايه اللي هو انتهى؟ انا قصدي الحب العشرة العشم العاطفة امل فهذا لا لا يكون طلاقا الطلاق الكنائ لا يقع به الطلاق الا مع النية. فاذا زعم انه لم ينو به الطلاق فحسابه على الله اقبلي ظاهره وكلي سريرته الى الله عز وجل