﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.450
الصدقة بالمال الحرام على قسمين. القسم الاول ان يسرق ليتصدق به او يسرق فينفقه على نفسه هذا عمل مردود غير مقبول. ولا يصح بالاجماع ولا تقبل صدقته. ولا يتخيل الانسان ويلبس عليه الشيطان

2
00:00:29.500 --> 00:00:54.150
انه يسرق ليتصدق. فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة. فهذا يكافئ هذا هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال  فان الصدقة غير مقبولة اصلا لانها من المال الحرام فعليه وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام. فان الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث. النوع

3
00:00:54.150 --> 00:01:18.450
ان يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير. فبعض اهل العلم يفصل في هذه القضية. بعض اهل العلم يقول كبر ذمته اذا اخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها ولكن عليه اثم السرقة وليس اثم بمنزلة الاسم الاول

4
00:01:19.500 --> 00:01:36.400
وهذا مروي عن طائفة من اكاد اهل العلم. فانهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه ولكن ينبغي تقييد اذا عجز ان يرجعه الى اصحابه. اما اذا كان قادرا ان يرجع الى اصحابه فهذا فرض عليه

5
00:01:36.550 --> 00:01:52.950
وقال بعض اهل العلم المسألة تفصيل اذا اخذ الماء من الغنيمة او سرقه فان قدر ان يعيده الى اصحابه فهذا فرض عليه. ما لم يترتب على ذلك منكر اصلا. وان عجز

6
00:01:53.600 --> 00:02:14.750
فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة او الخاصة على الصحيح وعليه اسم سرقته. ولكن لعين التوبة فيما بعد تجب ما قبله. لحسن التوبته كفر الله عنه سيئاته