نعم اذا نفثت المرأة ثم طهرت في عشرة ايام ثم بعد ذلك باربعة ايام رأت الصفرة او الكدرة فهل تترك الصلاة ام تستمر ولا تعد هذه السترة شيء مع العلم لانها في ايام الاربعين. هذا سبق السائل العظيم ان شاء الله. نعم. هذا اذا رأت المرأة الطهور بعد عشرة ايام للنفاس او ما عدا خمسة عشر يوم او عشرين يوما النفاس فانها لا تطهر وتغتسل وتصلي وتحل لزوجها. ولو ما مضى عليها الا عشرة ايام. كاملة. ماء ابيض او احتجت بقطن ونحوه وخرج مضيفا فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحلف بزوجها ولو انه ما مضى عليه الا عشرة ايام او خمسة عشر يوم او عشرين يوم لاباس وهكذا الحائض اذا كان عدد ثلاثة يبدأ ثمان ثمرات الظهر بعد ثلاثة ايام او بعد اربعة ايام تغتسل وتصلي والحمد لله. الاداء ان الدم يزيد يزيد يطول ويكفر في الحيض وفي النفاس اما اذا بعد ذلك طهرت وطرفا كاملا ثم رأى صخرة وكسرة فان الصواب انه لا لا يرتد بذلك قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا يعد الكفرة والصبح بعد الطهر شيئا قراءة قدرة فان لا تعد شيئا. قال بعضهم الا في وقت العادة ووقت النفاس ولكن ليس بجيد. الصواب العموم وان الصفوف بعد الطهارة لا تعد شيئا ان تصلي وتصوم وتعتمر الصفوف كالبول اعترضوا منها وتستنجي منها او يكفي اه