﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.900
وصلى صلى الله عليه وسلم مرة الى شجرة وهذه الشجرة مثل سارية المسجد. وكان احيانا يصلي الى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها  يبقى يجوز ان المرأة تكون نايمة قدامك وانت بتصلي

2
00:00:24.500 --> 00:00:48.150
في جماعة من العلماء احتجوا بهذا الحديث على حديث ابي ذر الذي قلته انفا وهو يقطع صلاة احدكم المرأة الحائض قالوا كيف تقطع المرأة الحائض للصلاة وهي عائشة رضي الله عنها قاعدة قدامه؟ قال لك

3
00:00:48.150 --> 00:01:17.500
فبنقول برضو ان جمع طرق الحديث يسهل معرفة الحكم يقطع صلاة احدكم ببعض الطرق مرور المرأة الحائض. يبقى اللي يقطع ايه مش المكر الموت ده لحكم والمرور لحكم تاني ليه نخلط طب ايه اللي خلاهم يحملوا هذا الحديث على ذاك

4
00:01:17.600 --> 00:01:38.350
انهم لان العلة غير واردة. المرأة الحائض وفي الحمار لكن في الكلب الاسود العلة ورد قلت يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر وكلها كلاب؟ قال الكلب الاسود يبقى نص على العلب الكلب ولا لأ

5
00:01:38.450 --> 00:01:54.950
ولم يزكر العلة لا في المرأة ولا في الحمار. علشان كده طالما العلة مسهورة في المرأة الحائض فالجماعة الذين قالوا استدلوا بحديث عائشة انها معترضة اعتراض الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اليها

6
00:01:55.200 --> 00:02:16.950
قال لك بقى المرأة لما تكون نايمة وهذا يكون اشد فتنة للرجل لا تقطع صلاتك وهي بتمر كده مرور البر تقطع صلاته بيقول يا جماعة نحن لا نسلم لكم بهذه العلة. من الذي قال ان هي دي العلة؟ حتى نسلم لكم بالحكم. لا

7
00:02:17.100 --> 00:02:37.100
لو كانت العلة انه يخشى على المصلي ان يفتتن ودي مسألة يا اخوانا مسألة غير واردة رجل هيطفش من مراته يفتتن بها ايه يعني؟ يعني راجل مراته نايمة قدامه كاعتراض الجنازة ايه اللي هيحصل

8
00:02:37.100 --> 00:02:58.500
فمسألة ايراد فتنة الرجل بالمرأة الحقيقة علة انا اراها مضحكة. يعني علة غريبة جدا. ان المسألة مسألة افتتاح. قد يكون الحكم هو كده وخلاص. يقطع الصلاة يحكم الله بما يريد. قال لك يقطع الصلاة مرور المرأة حظ يعني ايه يقطع الصلاة. اذا كان عاجب

9
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
وخلاص ما هو في احكام غير معلنة. احكام غير معلنة. يأمرك بها زي ما تكلمنا انفا. فاذا لم نجد لهذا حكم علة واضحة فلنقل هذا غير معقول معنا. بمعنى ان الله عز وجل امرنا بها وعلينا ان ننتهي. وخلاص

10
00:03:18.500 --> 00:03:37.550
تنتهي من المسألة فالحقيقة ان هذا الحديث ليس بعلة لذلك. هذا حديث وهذا حديث يقطع الصلاة على رأي اكثر الفقهاء يعني يقللوا من ثوابها. وذهب احمد في بعض الروايات الى ان قطع الصلاة بمعنى البطلان

11
00:03:37.550 --> 00:03:58.100
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان برضو احيانا يصلي الى عائشة رضي الله عنها وقد تكون المرأة حائضا وهي مضطجعة امام الرجل ولا يؤثر هذا في صلاة الرجل ليه؟ لان في بعض الناس بيسألوا المرأة على الحائط ممكن تدبح

12
00:03:59.300 --> 00:04:16.500
اه ممكن تدبح لا شيء في ذبح المرأة الحرام. فمثل هذه الاستشكالات ممكن بعض الناس يتصور ان المرأة اذا حاضت البلاء لا اصلي اليها. لا يتخذها سترة مثلا لا يجوز ان تتخذ المرأة سترة حتى وان كانت حائض