الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم الصلاة بخمار فيه نجاسة؟ تقول حيث انها مضطرة لانها موجودة خارج المنزل ولن تعود الا بعد انتهاء وقت الصلاة الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وان الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. يعني انه يتوسع في باب شروط الطرق ما لا يتوسع في باب الشروط في المأمورات. ومن شروط صحة الصلاة ازالة النجاسة. عن الثوب والبدن والبقعة اي بقعة الصلاة ولكل واحدة من هذه الجزئيات ادلتها من الكتاب والسنة فلا يجوز للمرأة ان تصلي وعلى وعلى ثوبها او بدنها او في بقعة صلاتها شيء من النجاسات. فاذا علمت المرأة ان على جلبابها نجاسة. فان الواجب عليها ان تغسل هذه النجاسة. ولا يجوز لها ان تصلي والنجاسة على عليها وقد ظهر شيء من اثارها من وصف او لون او طعم او ريح او جرم. بل يجب عليها ان تغسله ان تغسله اذا استطاعت. واما اذا كانت لا تجد غير هذا الجلباب وفي نفس الوقت لا تستطيع ان تغسل هذه النجاسة. بمعنى انها لا تجد وسيلة تغسل به هذه النجاسة. عجزت عن غسلها فانها في هذه الحالة يجوز ان تصلي بهذا الثوب لانها عاجزة عن ازالة هذه النجاسة والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز. فازالة النجاة سياسة واجب مع القدرة. فاذا كانت عاجزة عن ازالتها عجزا حقيقيا لعدم وجود ما تزيله بها فان لا تصلي على حسب حالها ولا اعادة عليها. ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق التسع وان مع العسر يسرا. وان على العبد ان يتقي الله ما استطاع. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كنت لا تجدين ما تستترين به في الصلاة الا هذا الجلباب النجس. وفي نفس الوقت لا تجدين شيئا تغسلين به هذه النجاسة. او تزيلينها به ان لك ان تصلي ولا اعادة على حسب حالك ولا اعادة عليك. فاركان الصلاة وواجباتها وشروطها وما يطلب فيها ان كما يطلب في حال القدرة واما في حال العجز فلا لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل والله اعلم