﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم الصلاة جالسا مع القدرة على الوقوف؟ الحمد لله هذا سؤال مجمل

2
00:00:17.600 --> 00:00:37.600
ولكن لابد في اجابته من التفصيل فنقول اذا كان السائل يقصد صلاة الفرض فان صلاة القاعد في الفرض مع قدرته على القيام باطلة اجماعا. لان القيام في الفريضة مع القدرة ركن من اركانها. قال الله عز وجل وقوموا

3
00:00:37.600 --> 00:00:57.600
قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما وقد اجمع العلماء على فرضية وركن القيام في الفرض فاذا كان مقصود السائل انه يصلي جالسا مع القدرة على القيام في صلاة فريضة في صلاة

4
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
فريضة فان صلاته باطلة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن لا اظن السائل يقصد هذا لان هذا من العلم الذي صار منتشرا بين العام والخاص والصغار والكبار والذكور والاناث. حتى صار مما يعلم من الدين بالضرورة. ولكن

5
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
انني اظن السائل انه يقصد القيام مع الصلاة قاعدا مع القدرة في نفل. فاذا كان هذا مقصود فان القيام في النافلة ليس بواجب في عامة قول اقوال اهل العلم في عامة اه المذاهب فيما اعلم والله اعلم

6
00:01:37.600 --> 00:02:00.100
لم فاذا صلى الانسان جالسا في نافلة مع قدرته على القيام فان صلاته ونافلته صحيحة ولكنه انما يعطى نصف اجر صلاة القائم. لما في البخاري من حديث عمران ابن حصين

7
00:02:00.100 --> 00:02:23.750
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم او قال على نصف اجر صلاة القائم  واما اذا كان قعوده للعذر وعدم القدرة فانه يأخذ الاجر كاملا

8
00:02:23.750 --> 00:02:45.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما  فان قلت وما الدليل على صحة النفل قاعدا؟ فاقول لقد دل على ذلك جمل من الادلة. منها

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
افي صحيح الامام مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتر صلى ركعتين وهو هو جالس مع انه كان قادرا على القيام صلى الله عليه وسلم. ولتنفله صلى الله عليه وسلم في السفر على ظهر

10
00:03:05.550 --> 00:03:25.550
قاحلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وغيرها رضي الله عنهم وارضاهم غير ذلك من الادلة. اذا خلاصة الموضوع في خلاصة هذه الفتيا في نقاط. الاولى اجمع العلماء على ان

11
00:03:25.550 --> 00:03:45.350
فريضة لا تصح من القاعد اذا كان قادرا على القيام. الثانية يجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام الثالثة انه لا يأخذ اذا كان قادرا على القيام الا نصف اجر صلاة القائم والله اعلم