﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:31.400
يقول نرجو التفصيل في مسألة الصلاة على الكراسي وهذه المسألة لعلها تقدمت ايضا في ايضا واقعة في هذا الزمن تكلم عليها العلم في هذا الزمن وربما يتساهل فيها. وبعض الناس يصلي على الكرسي وهو غير محتاج له. وربما صلى على الكرسي وفوت امرا واجبا

2
00:00:31.400 --> 00:00:49.600
لكن ان احتاج الى الصلاة قاعدا والصحيح انه لا بأس ولا يلزمه الجلوس على الارض ولا يقال ان من كان يمكنه الجلوس على الارض فيجب ان يجلس على الارض لان الجالس على الكرسي قاعد

3
00:00:50.300 --> 00:01:06.850
وهو في الحقيقة قد يكون اقرب الى هيئة المصلي آآ مين الجالس على الارض؟ لانه اقرب الى حال القيام. اقرب الى حال القيام من القاعد على الارض. اذ في الغالب ان ساقيه

4
00:01:06.850 --> 00:01:30.600
قائمتان ساقيه قائمتان وصلبه قائم فهو اقرب الى حال القائم فكان اولى. ثم هذا هو قعود يسمى قعود. والنبي عليه جاء في احاديث كثيرة الامر بالصلاة قاعد قاعدا وهذا مطلق في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والكراسي موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام والجلوس عليها معهود

5
00:01:30.600 --> 00:01:58.550
والنبي عليه جلس على المنبر وجلس على الكرسي  فالاطلاق في هذه الاخبار يدخل فيه الصلاة على الكرسي ولم يستثني ولم يقل فلا يصلي قاعدا على الارض بل اطلق ونجري الاحاديث على اطلاقها آآ ولا نقيدها ولا كونه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا هذا لا يدل على ان الصلاة

6
00:01:58.550 --> 00:02:17.300
يعني في مرض موته انه واجب. لان هذه العمومات وهذه الاطلاقات لا يقيدها كما تقدم هذا الفعل وخاصة ان الذي يقول يصلي قاعدا يقول انه لو لم يكن تحته كرسي

7
00:02:17.300 --> 00:02:35.350
لسقط مثلا لانه لا لا يستطيع الا ان يجلس على كرسي ويجلس على الارض فنقول حتى القيام ربما يصلي الانسان قائم متمسك بشيء ومع ذلك يجوز على الصحيح ثبت في الصحيحين النبي عليه حبنا ممدودا

8
00:02:35.500 --> 00:02:55.500
قال لمن؟ قالوا لي زيدوا وجاء في لفظ اخر من حول بنت تويت وانها اذا يعني تعبت او صلاتها تعلقت به. ولم يقل عليه الصلاة والسلام انه لا يصح. فاذا كان هذا في حال القيام في حال القيام

9
00:02:55.500 --> 00:03:11.750
وفي حال ايظا صلاة الليل ونحوها. ممن اه من الصلاة التي لا تكون واجبة. ومع اه فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام اه انما انكر التشديد. ولم ينكر التعلق. ولذا لو كان انسان

10
00:03:11.850 --> 00:03:28.500
لا يستطيع القيام ويمكن ان يعتمد على عصا جاش وقد ورد عند ابي داوود الاعتماد على رأسه وان كان فيه سنة سندها ضعف تؤيده انهم كانوا يعتمدون على العسر من طول القيام. الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر في اثر معروف

11
00:03:28.900 --> 00:03:54.700
في هذا الباب فيدل على من حيث الجملة اذا كان هذا في حال الصحيح في حال الصحيح آآ انما قام او اعتمد عليها بطول القيام بطول القيام آآ ولم يؤمر بالجلوس. فالمريض الذي يحتاج الى الكرسي من باب اولى. في هذه الوقائع الخاصة المذكورة وكذلك في اطلاق

12
00:03:54.700 --> 00:04:17.500
الادلة في انه عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة قاعدا ولم يخص ولم يقيد لم يخص عدل لم تخص ادلته ولم يأتي تقييد لها والادلة اذا ابكى الجمع بينها والعمل بها جميعها كان هو الواجب. لكن ينبغي ان يلاحظ انه اذا قيل يصلي على كرسي

13
00:04:17.500 --> 00:04:37.250
فانه في حال السجود يجب عليه اذا كان يمكنه استدعاء ولا يتضرر اما اذا كان لا يستطيع السجود على الارض او يستطيع بمشقة وضرر او ضرر في هذه الحالة لا بأس ان يسجد ايماء على الكرسي ثم يلاحظ الكراسي

14
00:04:37.250 --> 00:04:55.100
انه لا ينبغي ان تضايق ان تضايق بها المصلون لا في الصف الذي هو فيه ولا الصفوف التي خلفه ولا في الصفوف التي خلفه فاما ان يوضع كراسي لمن يحتاج اليها او تكون في طرف الصف. ثم يلاحظ ايضا

15
00:04:55.200 --> 00:05:11.750
ان قوائم الكرسي الخلفية اذا كان الانسان يصلي يجلس على الكرسي في كل احواله. في حال القيام مثلا في حال يكون على الكرسي. في على القيام آآ يكون على الكرسي

16
00:05:12.200 --> 00:05:36.150
ثم ربما مثلا اذا جاء الركوع قام وركع في هذه الحال تكون قائمة الكرسي مؤخرة الكرسي اه مساوية للصف اما اذا كان يقوموا في حال القيام يعني يكون يجلس اه يعني حال السجود

17
00:05:36.250 --> 00:05:58.800
وحال الركوع اما حال القيام فيكون قائما القيام يكون قائما. انما يشق عليه الركوع والسجود. ولا يستطيع سجوده في الارض. فيجلس على الكرسي فهل يكون الكرسي ايضا على وزان الصف او يرده الى خلف حتى يساوي الصف في حال القيام. لا ظهر في هذه الحالة

18
00:05:58.900 --> 00:06:21.550
ان يكون كرسيه الى الخلف حتى يستوي مع الصف ولا يتقدم الا اذا ترتب عليه مضايقة للصف الذي خلفه فلو كان لو اه رد الكرسي الى الصف الذي خلفه ضايق المصلين في هذه الحالة لا بأس ان يقوم في الصف ولو كان متقدما

19
00:06:21.550 --> 00:06:38.100
لدفع الظرر اخوانه كما لو ظاق المسجد بالناس وغاية الامر ان يكون منفردا في بعظ احوال الصلاة والانسان لو لم يجد مكان في الصف جاز ان يصلي منفردا. فاذا حصل ظرر

20
00:06:38.250 --> 00:06:46.700
لاخوانه من باب اولى ان انه يجوز ان يتقدم آآ دفعا للظرر عن اخوانه