﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.800
سلام عليكم. قال رحمه الله وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة ما في نجاسة وما يصلي عليه منه ظاهر منه طاهر

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.150
ان لم ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع ها فهو كحاملها. واضح ولا مو واضح ويقول وان كانت النجاسة بالطرف مصلى متصل به صحت

3
00:00:39.400 --> 00:00:57.750
يعني لو كان يصلي في مكان هذا المكان فيه بساط ها في طرف البساط نجاسة ها ولو تحركوا قليل تتحرك مكان النجاسة لكنه لا يصدق عليه في مثل هذه الحال انه حامل للنجاسة

4
00:00:57.900 --> 00:01:22.450
ولا مباشر لها زين هذي قدر واظح ومثل ذلك الحبل لو كان في حبل ممتد ونهاية هذا الحبل متدلي في مكان العذرة واه فضلات الناس فهذا الحبل الذي هو يمر من تحت قدمك ان تمر عليه. هل تعتبر انت

5
00:01:22.500 --> 00:01:36.350
مباشر للنجاسة او حامل لها لا يقولون كما ان الشخص اذا صلى في الارض فلا بد ان يكون طرف هذه الارض شيء نجس بعد متر بعد مترين بعد صح ولا لا

6
00:01:37.100 --> 00:01:57.900
لكن لاحظ دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة اعادوها نحوا من هذه المسائل لكنه اختلف فيها الحكم قال ان لم يكن متعلقا بيده او وسطيه بحيث ينجر معه بمشيه

7
00:01:58.550 --> 00:02:25.050
هذه الصور يكون هذا الاتصال التابع للانسان والتابع اليس كذلك ما هذه الصور التي يكون فيها تابعا نحن قلنا توبيصات صلى فيه اليس وطرفه فيها نجاسة لو كان هذا البساط في برد شديد فلف بعضه عليه

8
00:02:26.000 --> 00:02:43.150
فلما لف بعضه عليه فانه لو مشى مشى معه البساط. اذا البساط تابع له ولا مو بتابع تابع له. فاذا اختلف عن المسألة التي قبله. فيقولون هنا نحكم بانه آآ حامل للنجاسة. لانه

9
00:02:43.150 --> 00:03:07.650
تابع له والتابع لا التابع. مثل لو كان ثوب الانسان طويلا في طرفه نجاسة فانها فانه يكون حامل للنجاسة فكذلك هذا الذي داره على بدنه يتدفأ به كان كما لو كان حامل للنجاسة. اليس كذلك؟ واضح

10
00:03:07.700 --> 00:03:30.650
كذلك لو كان هذا الحبل ايضا اه هو قد ربط فيه الة له يجرها معه وفي طرفه نجاسة فنقول هذا التابع فبناء على ذلك يكون يكون حاملا للنجاسة فلا تصح آآ صلاته. وهنا يقولون الانجرار عادة وليس بلازمه ان

11
00:03:30.650 --> 00:03:56.050
قدرة يعني هذا الشخص مثلا الذي جر البساط بعض الناس يكون ضعيف جسده ما يقدر يجر لكن هو حقيقة ممكن ان ينجر عادة لمن فعل هذا الفعل. فنحكم بانه ايش ؟ لابس له او حامل للنجاسة فيصدق عليه انه بطلت صلاته حتى ولو كان هو فيه ضعف لا يستطيع ان يجر هذا البسط

12
00:03:56.050 --> 00:04:24.350
واضح؟ لكن صورة المسألة انها يصدق عليها آآ انها تابعة له احد هذا التابع فيه نجاسة فكما لو كان حاملا لها حقيقة. واضح واضح نعم ولذلك جاء بالمثال الذي يقابله. الان والذي اه يختلف معه في الحكم وان كان. وان كانت سفينة كبيرة

13
00:04:24.350 --> 00:04:44.550
او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحت لانه ليس بمستتبع لها. نعم لو كان ها شخص بجواره سفينة ومعها حبل وهو ماسكها السفينة بيده ها لكن السفينة ما تنجر به

14
00:04:45.250 --> 00:05:03.600
ليست بتابعة له ها هو السفينة فيها نجاسة او فيها نحوا من ذلك او فيل متلطخ بالنجاسة والفيل هذا لا يتبعه ولا يستطيع يستطيع عادة على اه اه جردة نعم

15
00:05:03.700 --> 00:05:18.300
الفيل عاد ما ندري ممكن يقول انه لو ينجر بجره لو كان يستتبع معه. ما ادري ممكن. لكن عموما اه هم قالوا او حيوانا كبيرا يصدق عليه ذلك اه نعم. اه هنا قالوا او مثل الشجرة

16
00:05:18.500 --> 00:05:41.400
لو كان ماسك غصن شجرة لكونه مثلا يخشى من هواء شديد ها والشجرة في بعضها نجاسة في بعض اغصانها نجاسة. هل نقول من ان الشجرة التابعة له لا تتحقق التبعية هنا. في هذه الصور الثلاث لم تتحقق التبعية. فبناء على ذلك حتى ولو كان ممسكا بطرف

17
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
بعضه نجاسة فان هذه النجاسة لا يكون محكوما بانه حامل لها ولا مباشر من باب اولى. اه لانها لا لا اه ليست بتابعة له فبناء على ذلك لا يكون في مثل هذه الحال بمباشر اه اه مخل بشرط اجتنابه

18
00:06:01.400 --> 00:06:12.250
النجاسة بل اجتنابها حاصل والحكم بصلاته آآ بصحة صلاته ظاهر فلا غضاضة عليه في تلك الحال نعم