﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.200
لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك يعني من خرج من مكة يريد عمرة على قول الجمهور ثم ذهب الى وصلى فيه ركعتين قال هذه صلاة الاحرام ما في معنى هذا لا حرج

2
00:00:17.900 --> 00:00:42.850
هذا لا حرج الممنوع ان تعتقد انه مستحب وان تصلي في صلاة خاصة الاستحباب لكن اذا اذا اغتسل الانسان وصلى في مسجد عائشة ركعتين للاحرام فلا بأس قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك

3
00:00:42.950 --> 00:00:58.950
هذا على القول بان الاحرام سنة شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الاحرام ليس له سنة لكن على على واعتقاد من يعتقد انه سنة قال ليس الاحرام سنة تخصه والنبي احرم بعد بعد فريضة

4
00:00:59.650 --> 00:01:20.400
والجمهور يقولون يرون انه يستحب ان يصلي ركعتين الاحرام لان لان النبي قال اتاني اية من ربي فقال صلي في هذا في هذا في هذا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

5
00:01:20.650 --> 00:01:39.450
ذو الحليفة والوادي المبارك. قالوا فلما قال صلي دل على انه تشفع الصلاة اخذ الجمهور من هذا ان الاحرام صلاة تخص وغيرهم يقول انه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم

6
00:01:40.150 --> 00:01:54.600
اذا كان الوقت غير وقت فريضة وان كان بعد الفريضة يصلي الفريظة ثم يحلف. والامر في هذا واسع قال المؤلف فانه اذا دخل واحدا منها اوصاه لاجل الاحرام يعني على القول بانها الاحرام سنة مصطفى لا بأس بذلك