لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك يعني من خرج من مكة يريد عمرة على قول الجمهور ثم ذهب الى وصلى فيه ركعتين قال هذه صلاة الاحرام ما في معنى هذا لا حرج هذا لا حرج الممنوع ان تعتقد انه مستحب وان تصلي في صلاة خاصة الاستحباب لكن اذا اذا اغتسل الانسان وصلى في مسجد عائشة ركعتين للاحرام فلا بأس قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك هذا على القول بان الاحرام سنة شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الاحرام ليس له سنة لكن على على واعتقاد من يعتقد انه سنة قال ليس الاحرام سنة تخصه والنبي احرم بعد بعد فريضة والجمهور يقولون يرون انه يستحب ان يصلي ركعتين الاحرام لان لان النبي قال اتاني اية من ربي فقال صلي في هذا في هذا في هذا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ذو الحليفة والوادي المبارك. قالوا فلما قال صلي دل على انه تشفع الصلاة اخذ الجمهور من هذا ان الاحرام صلاة تخص وغيرهم يقول انه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم اذا كان الوقت غير وقت فريضة وان كان بعد الفريضة يصلي الفريظة ثم يحلف. والامر في هذا واسع قال المؤلف فانه اذا دخل واحدا منها اوصاه لاجل الاحرام يعني على القول بانها الاحرام سنة مصطفى لا بأس بذلك