سؤال مما قد تعم به البلوى في بعض المواضع. ويكشف الصلاة عنه رجل يصلي بثوب شفاف التوب شفاف شفاف ولا يلبس تحته الا ما يستر العورة المغلظة مش لابس سروال طويل يغطي اللحم الذي يكون ظاهرا من وراء الثوب فقط الشرط الذي يكون ساترا فقط للعورة المغمظة. لكن لم يكن يعلم انه يجب عليه ستر العورة بما لا يشف عن البشرة من تحته. وكان يزن ان مجرد التغطية كافية يعمل ايه؟ الكلام ده من سنين يعيد هذه الصلوات ولا ماذا يفعل الجواب عن هذا اذا كان لون البشرة يرى بوضوح من وراء الثوب بغير تأمل ولا امعان النظر ولا تدقيق فلا تصح هذه الصلاة. كان مجرد ما تشوفه كده تلاقي اللحم كله باين اذا كانت البشر ترى بغير تأمل ولا تدقيق فلا يصلح. ابن قدامة يقول والواجب الستر بما يستر لون البشرة. فان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه في علم بياضه او حمرته لم تجز الصلاة فيه. لان الستر لا يحصل بذلك اما اذا كان لا يرى لون البشرة من وراءه الا بتأمل وتدقيق وامعان النظر فان صلاته صحيحة مع كراهة وقال المالكية تعاد في الوقت طيب لو قلنا بعدم صحة الصلاة فيه ماذا يفعل في السنوات الماضية التي صلاها بهذا الثوب الشفاف في وجوب الاعادة على الجاهل بهذا خلاف فقهي الجمهور السواد الاعظم للفقهاء على ان العذر بالجهالة يصلح في فعل المنهيات وليس في ترك الواجب جبات وستر العورة من الواجبات اذا لا عذر فيه بالجهالة. اذ دركشي يقول الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات والاصل في هذا حديث معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي الى اخر ما جاء في بكلامه رحمه الله لكن في المسألة اجتهادا اخر واجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة في الباب اجتهاد اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو قوله بالعذر بالجهالة في كلا الامرين. ترك الواجبات وفعل المنهيات وهو الارفق بالمكلفين ولعله الاسعد بالصواب في هذه القضية وبه نفتي ورحمه الله زكر نص طويل لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوء النص. لو مس ذكره وصلى ثم تبين له وجوب الوضوء من من مس الذكر. زكر امثلة كثيرة. ثم قال والصحيح فيها آآ في جميع هذه المسائل عدم وجوب الاعادة لان الله عفا عن الخطأ والنسيان. ولانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما اجنبا فلم يصلي عمر وصلى عمار بالتمرء لم يأمر ان يعيد واحد منهما لم يأمر ابا ذر بالاعادة لما كان يجنب ويمكث اياما لا يصلي. لم يأمر من اكل من الصحابة حتى تبين له الخير ابيض من الخيط الاسود بالقضاء. لم يأمر من صلى الى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء الى اخر ما قال بل قال عبارة جميلة. وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر الف النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم ان الصلاة عليه واجبة بل اذا قيل للمرأة تصلي تقول حتى اكبر واصبح عجوزا ظنا منها انه لا يخاطب الصلاة الا العجائز وفي اتباع الشيوخ يقصد من الصوفية طوائف كثيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة عليه. فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاؤه الصلوات سواء لقيل كانوا كفارا او كانوا معذورين بالجهل وعلى هذا فينتبه للمستقبل ويرجى ان يكون معذورا بالنسبة الى ما مضى. والله تعالى اعلى واعلم