﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.500
اه قال لزوجته طالق بثلاث وقعت العدة قال اذا عملت هذا الشيء فهي طالق هل تحسب الطلقة الثانية وهل تحسب ان بالت يا حبيب الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة

2
00:00:20.850 --> 00:00:47.350
هذا هو الراجح في نظرنا والذي اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اخذت وثيقة المجمع ان الطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة وقد كانت الطلقات الثلاث في زمن النبوة وزمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر كانت تحسب واحدة ثم قال عمر

3
00:00:47.350 --> 00:00:57.350
قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رضي الله عنه وارضاه