﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.550
يسأل عن انه قال لزوجته ان خرجت فانت طالق. وذكر ان قصده منعها. يعني انا سألتهم يقولون ان قصدي ملل. هم. نقول في هذه الحال اذا كان آآ قصدك منعها وبالتهديد بالطلاق

2
00:00:14.650 --> 00:00:34.650
فهذا على الصحيح خلافا لجماهير اهل العلم. ومنهم من يحكي اتفاق مع المسألة هذه في حقيقة منهم من يحكي الاتفاق في هذا انه يقع الطلاق. لكنه ان يكون آآ قول جماهير اهل العلم ان يكون قول جماهير اهل العلم في وقوع الطلاق لكن هناك قول مختار قول مختار

3
00:00:34.650 --> 00:00:49.400
يفرق بين من آآ نوى بالطلاق التعليق وبين من نوى بالطلاق التهديد قصد بذلك اليمين ومما دل على حث ومانع في هذه الحالة لا تطلقوا عليه كفارة يمين ان خالفت

4
00:00:49.400 --> 00:01:05.700
ان خالفت امره فهو تارة ينوي التعليق وتارة ينوي اليمين وتارة لا يكون له نية. وتارة لا يكون له نية. هذه المسألة موضع نظر في الحقيقة. هي موضع نظر اذا لم يكن له نية. وآآ من اهل

5
00:01:05.700 --> 00:01:25.700
من يجعل يجريها حكمها حكم الطلاق اذا لم يكن له نية لانه يوقع حكم الطلاق. ولكن للبحث في نظر وقد يقال والله اعلم البقاء النكاح وعدم وعدم انحلال قيد النكاح ونحن على يقين من ذلك وما دام انه

6
00:01:25.700 --> 00:01:45.700
معتاد انه يجرى مجرى اليمين وربما الانسان احيانا عزب عن هذه النية مع انه يستعمله ربما في المناسبة يدعو احد عليه بالطلاق ويجري على لسانه لكنه يغفل عنه من جهة انه لا يستحضر لا لا يستحضر هذه الحنية حقيقة وان

7
00:01:45.700 --> 00:01:54.600
ان يستحضرها حكما فهذا له وجه من جهة ان يجرى على آآ اجرائه مجرى اليمين والله اعلم. احسن الله اليك شيخ بارك الله