﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
حكم الطلقات ثلاثا؟ وهل في هناك اسباب للرجوع؟ اذا قالها بفم واحدة فهي طلقة واحدة حتى لو قال عشرة مرات انت طالق طالق طالق طالق عشر مرات مع بعض. هي طلقة واحدة. ولو تعددت الطلقات في المجلس الواحد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذه هي طلقة واحدة. يعني افترضنا مثلا ان احنا رايحين نصلح الرجل على زوجته. اول المجلس قال هي طالق. وبعدين نتكلم شوية. قال وهي طالق يعني قال ويا طالق بيه في المجلس حوالي ييجي تلاتاشر مرة لا تبن زوجته لان ده مجلس واحد وكذلك اذا كان السبب واحدة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فهذه كلها تعد طلقة واحدة. ثم بعد ذلك ننظر هل هذه طلقة بدعية ام سنية؟ والنزاع في هذه المسألة معلوم آآ يعني من الحاجات الطريفة ان هناك رجل بيسأل ان زوجته آآ طلقت منه طلاقا بئينا آآ

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
طلقها طلاقا بهيما تبقى عنده في البيت ولا يوديها فين ولا يعمل ايه. فلما ناقشته في آآ الطلقات وجدت ان كل الطلاق الذي ظنها طلقات لا تقع. كل الطلقات دي لا تقع. من افتاك بوقوعها فالذي افتاه بوقوعها يعني

5
00:01:20.050 --> 00:01:34.600
شيخ المسجد الذي لا يعرف شيئا في الفقه. فمسائل الاحكام الاسرية بالذات ينبغي الاحتراز فيها. اللي بيترتب عليها حلال وحرام. نسأل الله تعالى التوفيق