لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا طواف الركن وهو طواف الزيارة طواف الحج واما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال لانه واجب والواجب لا واجب مع العبد اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت ثم ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حارة. قال احابس تناهي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة ما طافت طواف الحج. فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا دل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه يخفف عن المرأة الحائض كيف يسقط عنها