﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:21.500
النقطة الثانية اشار الى ان العمل بالحديث الضعيف متفق عليه عند الحفاظ. وهذا في الحقيقة وهم من المؤلف رحمه الله فان الحفاظ لم يتفقوا على ذلك. بل العلماء مختلفون من قديم في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال

2
00:00:21.900 --> 00:00:47.300
والمنسوب الى جمهور المحدثين انهم يرون جواز العمل به بشروط اولها الا يعتقد نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ان لا يترتب عليه ان يكون مندرجا تحت اصل من الاصول بمعنى ان الحديث مثلا اذا ورد في فضل آآ

3
00:00:47.300 --> 00:01:05.500
جاءت الشريعة باصله. فلا بأس بروايته. مثاله صلاة الجماعة مثلا ورد فيها فضائل فجاء هذا الحديث ليعزز بعض هذه الفضائل او ليزيد على او يذكر بعض هذه الفضائل. فنقول اصل فضل صلاة الجماعة ثابت بالسنة ولا شك فيه

4
00:01:05.900 --> 00:01:23.050
فيأتي هذا الحديث فيرويه هذا العالم او يذكره العالم او الواعظ فيقولون لا بأس به اذا كان له اصل لا ان تثبت به فضيلة اصلية كمن يأتي بحديث مثلا على فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الظهر كمثال

5
00:01:23.800 --> 00:01:41.850
هذا لا يروى في فضائل الاعمال. لانه ايش؟ غير غير مندرج تحت عصب. غير مندرج تحت اصب والثالثة الا يقول عند حكايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول روي وذكر الى اخره

6
00:01:42.300 --> 00:02:08.150
وانت اذا تأملت وجدت عامة الذين يذكرون احاديث فضائل الاعمال هل يلتزمون بهذه الشروط ام لا يا اخوان يلتزمون انا اقول كما تقولون. عامتهم لا يكاد يلتزم بذلك لا يلتزم بذلك. بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ربما ورأيت هذا

7
00:02:08.400 --> 00:02:27.300
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوهم الناس بصحته حينما يكتب في نهاية الحديث رواه مسلم احيانا مثل حديث انتشر في الانترنت وفي وسائل التواصل من فرج عن مسلم كربة فرج الله كذا وكذا ثم

8
00:02:27.300 --> 00:02:43.900
فقال اه لا حديث ثم قال من نقل هذا الحديث الى اخيه فرج الله عنه كربا من كذا وكذا وكذا ثم قال رواه مسلم. وكذب والله. لرواه مسلم ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:44.000 --> 00:03:02.500
بهذا اللفظ ولا قالها هذا كذب لا يجوز نقله اصلا ومن هنا ذهب طائفة من المحدثين الى المنع مطلقا. من رواية الاحاديث الضعيفة ولو كانت في فضائل الاعمال ولو كانت في فضائل الاعمال

10
00:03:02.650 --> 00:03:20.600
وهذا مذهب طائفة من اهل الحديث وهو احد القولين عن احمد رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله بعضهم وهو اختيار ايضا الشيخ العلامة المعلمي من المعاصرين وكذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وعند

11
00:03:20.600 --> 00:03:44.800
ان هذا القول اقرب اي منع القول من رواية احاديث الفضائل الضعيفة ولو كانت في فضائل الاعمال ان لسببين اولا السبب الاول ان غالب الناس الذين تذكر لهم هذه الاحاديث ها لا يفرقون بين ما تحته اصل وما ليس تحته اصل

12
00:03:45.450 --> 00:04:05.050
والسبب الثاني اننا نقول ان كانت هذه من الدين ها فلابد ان تكون مروية بما يعتمد عليه من الاسانيد والله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي فما دام ان الدين تم وكمل

13
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
فهادي اما ان نقول انها ثابتة بما يعني تبرأ الذمة بنسبته للمشرع عليه الصلاة والسلام واما لا فان كانت كذلك ثبتت فهاتوا الاسانيد النظيفة. والا فلا حاجة لنا بها. ويكتفى بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:27.100 --> 00:04:45.600
وبعض العلماء نسب الى الامام احمد التساهل في رواية احاديث الفضائل بناء على قوله اذا جاءت احاديث الاحاديث احكام قال هكذا الراوي فقبض يده او فشد يده يعني بمعنى ماذا؟ اننا مشدد

15
00:04:45.700 --> 00:05:14.750
في الرجال. واذا جاءت احاديث الفضائل او الرقاق تساهلنا هل مقصود احمد هو التساهل في رواية الفضائل؟ ام التساهل في شرط الرجال؟ في شرط الرجال الذين احاديث الفضائل الثاني الثاني بمعنى انه يقول الامام احمد لا تشترط ما تشترطه في احاديث الاحكام من منع التفرد مثلا

16
00:05:14.750 --> 00:05:35.700
او تشترط ان يكون الرواة كثرا حتى يثبتوا هذا الاصل العظيم الذي آآ دل على حل او حرمة لا يقول لا نتطلع هذا الشرط عالي من الرواة في احاديث الفضائل. هذا نطلبه في احاديث الاحكام. اما احاديث الفضائل فننزل الى رتبة الصدوق. لا

17
00:05:35.700 --> 00:05:56.650
والصدوق هو من عنده من حفظه في الجملة لا بأس به لكن عنده اوهام واخطاء انزلته من رتبة الثقات الى رتبة الصدوقين. ولم انزل الى رتبة الضعفاء لانه ما زال في حفظه شيء من الجودة والقوة. لكن عنده اوهام واخطاء انزلته الى رتبة الصدوقين

18
00:05:56.650 --> 00:06:14.200
فيقول فنحتمل في رواية احاديث الفضائل عن مثل هذا النوع من الرواة. ولا نشترط ان نطلب مثل شرط مالك ولا الثوري ولا شعبة ولا غيرهم من الحفاظ والائمة الكبار لا لا يشترط في هذا كما انه لا يشترط ايضا منع التفرد

19
00:06:14.850 --> 00:06:39.750
الذي كان احمد وغيرهم من الائمة الحفاظ يشترطونه في احاديث الاحكام ولو رواها مثل الامام مالك وغيره من الحفاظ مثل ما قال رحمه الله لما روي حديث زكاة الفطر من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر او صدقة الفطر على كل ها

20
00:06:40.050 --> 00:06:59.000
على كل ذكر وانثى وحر وعبد صغير وكبير من المسلمين الامام ما لك قال عنه احمد رحمه الله ما زال يعني هذه الرواية قال ما زال في قلبي في نفسي شيء من كلمة من المسلمين التي تفرد بها مالك

21
00:06:59.000 --> 00:07:14.050
عن نافع حتى رواها فلان او عبد الله العمري مع ان عبد الله العمري في حفظه شيء بل فيه ضعف لكن خشي الامام احمد ان يكون هنا مالك انفرد بهذه اللفظة

22
00:07:14.550 --> 00:07:26.500
فاذا كان الامام احمد يعني اذا كان اللحم بتتشدد في مثل هذا الباب لان هذه زكاة تلاحظ انها لا يوجد في الشريعة لها نظير. بحيث توجب على الصغير والكبير والذكر والانثى

23
00:07:26.500 --> 00:07:51.350
والحر والعبد ما في شعيرة من شعائر الاسلام مثل هذه الشعيرة وكونها فرضت بهذه القوة وبهذا الوضوح احتاجت اليها رواية الحفاظ الثقات الاثبات. هذا مراد احمد وهو انه يتسامح في شرط رواية احاديث الفضائل وليس المعنى انه تروى او يقبل حديث الضعاف. هذا الذي رجحه

24
00:07:51.350 --> 00:08:04.864
الامام المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الانوار الكاشف وهذا هو الاقرب. وهو ايضا رحمه الله اعني المعلم قال ان هذا هو مذهب احمد ومذهب ايضا عبد الرحمن ابن مهد