ما حكم العمولات على التحويلات التجارية في التجارة عن بعد سؤال فيه قدر من الغموض. اولا السمسرة العمولة مقابل خدمة تقدم مشروعة اذا قدمت خدمة واخذت مقابلها اجرا اجر مقابل خدمة من حيث المبدأ اما ما الذي يحدث في هذا النوع بعينه من التجارة عن بعد الذي تسألني عنه؟ لا ادري لو فصلت لي اكثر يكون الاجابة ابيض وادق لكن كقائد عامة العمولات مقابل خدمات مشروعة خدمات مشروعة تقابلها عمال مشروعة جائزة ولهذا قالوا ان اعمال البنوك تنقسم الى قسمين فوائد مقابل قروض مقابل خدمات اعمال اما قروض تقابلها فوائد او خدمات تقابلها عمولات ما كان من جنس القروض والفوائد محرم ما كان من جنسي الخدمات المصرفية وما يقابلها من العمولات الاصل فيه الحزب الا اذا اتخذت ستارا لتخفي وراءها مآرب ربوية هذا بصفة عامة نظر بالطائرة على اعمال المصارف بارك الله فيكم بفصل لنا اكثر ما الذي تقصده ليكون جوابنا ابين وادق