ما حكم العمولات على التحويلات التجارية في التجارة عن بعد السؤال فيه قدر من الغموض. اولا السمسرة العمولة مقابل خدمة تقدم مشروعة اذا قدمت خدمة واخذت مقابلها اجرا اجر مقابل خدمة جائز من حيث المبدأ اما ما الذي يحدث في هذا النوع بعينه من التجارة عن بعد الذي تسألني عنه؟ لا ادري لو فصلت لي اكثر يكون الاجابة ابيض وادق كقائد عامة العمولات مقابل خدمات مشروعة خدمات مشروعة تقابلها عمر مشروع عجائز ولهذا قالوا ان اعمال البنوك تنقسم الى قسمين فوائد مقابل قروض مقابل خدمات اعمال النور اما قروض تقابلها فوائد او خدمات تقابلها عمولات ما كان من جنس القروض والفوائد محرم ما كان من جنسي الخدمات المصرفية وما يقابلها من العمولات الاصل فيه الحزب الا اذا اتخذت ستارا لتخفي وراءها مآرب ربوية هذا بصفة عامة نظر بالطائرة على اعمال المصارف. بارك الله فيكم بفصل لنا اكثر ما الذي تقصده ليكون جوابنا ابين وادق