الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله اليكم سائل يقول ما حكم من يقتل اخاه بغير عمد؟ لا لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى القتلى الى ثلاثة اقسام الى عمد والى شبه عمد والى قتل خطأ فاذا فعل الانسان فعلا ثم بغير قصد الجناية ثم اصاب به انسانا سواء كان اخاه او سواء كان هذا الانسان اخاه او غيره من اخوانه المسلمين. يعني سواء كان اخاه في النسب او اخاه في الدين فانه حينئذ يعتبر قاتلا له قتل خطأ يترتب عليه قتل الخطأ وقتل الخطأ وادخال القتل تحت واحدة من هذه الدوائر هذا يحتاج الى حكم حاكم والى قضاء القاضي ولا يحتاج الى هذه الفتوى ولكننا نبين انه اذا قرر القاضي ان هذا القتل هو قتل الخطأ ووقع القتل على احد اخوانك فان الواجب عليك ان تكفر كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين مع وجوب دفع مع وجوب دفع الدية. واما واما القود فلا قود في قتل الخطأ. ولكن كون هذا القتل الذي صدر منك او من اه ممن تسأل عنه اه هل هو قتل عمد او قتل شبه عمد او قتل خطأ؟ اه ادخال هذا القتل او صورة القتل المسؤول عنها تحت واحدة من هذه الدوائر مردها الى اجتهاد القاضي والله اعلم