﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.300
نعم اه يقول المؤلف ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه فلما كان كتاب الله جل وعلا نزل على سبعة احرف وهذه لا حروف

2
00:00:18.600 --> 00:00:42.950
هي ليست هي القراءات السبع انما القراءة السبع نظمت او جعلت سبعا يعني على ازاء الاحرف السبع. وانما هي ليست هي وانما هي على حرف منه ولذلك وجدت القراءات العشر وايضا روي ما هو اكثر من ذلك. فالمهم انه لما آآ جمع

3
00:00:42.950 --> 00:01:02.950
صحابة القرآن في مصحف عثمان آآ وآآ استقر الامر عليه آآ كان كالاجماع على بما فيه والاعتبار بما آآ اجمع عليه الصحابة فيه من الاي فجعلوا ذلك او فجعل الحنابلة ذلك هو مناط

4
00:01:02.950 --> 00:01:29.850
آآ ما تصح به الصلاة وما تتعلق به آآ الاحكام. ولذلك قالوا ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة من مصحف عثمان فاذا اذا كانت اذا قرأ بما آآ في مصحف عثمان وصح سنده من القراءات العشر فهذه صلاة صحيحة

5
00:01:30.300 --> 00:01:55.650
او قراءة صحيحة لا آآ محالة والحالة الثانية ان يقرأ بقراءة من مصحف عثمان وان لم تكن من العشر فان هذا في اصح الروايتين عند الحنابلة الذي هو مستقر عليه المذهب ولذلك قال وان لم يكن من العشر فان الصلاة بذلك صحيحة ما دام

6
00:01:55.650 --> 00:02:17.750
من مصحف عثمان والحالة الثالثة ان يكون خارجا عن مصحف عثمان في هذه الحال اه يقول او المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الصلاة بذلك ليست صحيحة ان الصلاة بذلك ليست صحيحة

7
00:02:18.150 --> 00:02:33.350
اه هذا هو مشروع المذهب لما قلنا من ان الصحابة استقروا على مصحف عثمان وان كان عند آآ جمع من الحنابلة وقال شيخ آآ الاسلام او ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان هذه آآ ما دامت

8
00:02:33.350 --> 00:02:53.350
قراءة صحيحة اه فانها تصح بها الصلاة. اه كما لو قرأها القارئ الذي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اه آآ ان يجتمع الناس على مصحف عثمان لكن آآ على كل حال لا شك ان آآ الخروج من الخلاف وآآ

9
00:02:53.350 --> 00:03:24.650
الاكتفاء بذلك هو آآ الاتم. مع العلم من ان اه الحنابلة لما قالوا من انه يقرأ بما في مصحف عثمان فلو قرأ بقراءة نافع اوقر بقراءة الكساء اوقر ابي اه اه غيرهما فالصلاة في ذلك صحيحة. نعم. ولو قرأ في الصلاة الواحدة في ركعة بقراءة

10
00:03:24.650 --> 00:03:41.550
وفي الثانية بقراءة فكذلك هي صحيحة لانه كله مغوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فحسب بل الامر هو الذي نريد ان ننبه عليه بعد ذلك وهو

11
00:03:41.600 --> 00:04:02.250
ان المشهور من المذهب عند الحنابلة هنيئا انه يكره. يعني نقول الصلاة صحيحة. لكن يكره للامام ان يقرأ بقراءة تخالف الشورى في اه ذلك البلد الذي يصلي فيه لانه من

12
00:04:02.400 --> 00:04:25.250
الفتنة اه الناس وآآ يضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض  اه قد يظن الظان ان الامام قد اخطأ او ان القراءة ان الصلاة الاية قرأت على غير وجهها وهذا ايضا من الامور التي

13
00:04:25.750 --> 00:04:52.300
ربما عمد عليها بعض الائمة. ارادوا بذلك اظهار بعض القراءات وربما كان ثم مقصد غير صحيح. لكن حتى مع ارادة اظهار القراءة ونحوها فانه ليس محلا له الصلاة. بل اماكن التعلم وما جاء وحلق القرآن لا غير

14
00:04:53.900 --> 00:05:16.750
آآ لكن لا يفتن الناس ولذلك اه حصل في اه وقت مضى ان اماما قرأ في رمضان بغير اه القراءة التي شهرت عندنا هي قراءة حفص فنقل ذلك الى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فنهى عن ذلك وقال بان هذا فتنة

15
00:05:17.200 --> 00:05:40.300
يعني للناس لما ذكرنا ولذلك المستقر عند الحنابلة كراهية ذلك. نعم. مع قولنا بصحة الصلاة لو قال شيء من هذا. نعم قال رحمه الله وان كان في القراءة زيادة حرف فهي اولى لاجل العشر الحسنات. يعني هذا من القراءة الثابتة او المستقرة

16
00:05:40.300 --> 00:05:43.450
التي هي داخلة في مصحف عثمان. نعم