قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان منذ ثلاث اسابيع تحت باب فتاوى. انما من غمز لامرأة او قبلها كرهت عليه واذا زنى بها حرمت عليه. ما رأيه سمعته في هذه الفتوى؟ لا يجوز لها ولا هذا منكر وحرام واذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج. حتى ولو بعد اذا تاب التوبة ولو اذا كلمها لانكار موسى اما اذا كلمها يريدها الفاحشة هذا منكر لا حول نسأل الله العافية لكن هذا ما يمنع التوبة ولا يمنع اذا تاب واظهاره علم عنها الخير وسأل عنها ما تابت واصلحت ومن زوجه المعروف بالشر لا يزوجه