الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القيام في الفريضة ركن لا تصح الفريضة الا به اذا كان الانسان قادرا. لقول الله عز جل وقوموا لله قانتين. ولكن القيام في النافلة مندوب وليس بفريضة. فلو ان الانسان في حال نافلته صلى جالسا مع قدرته على القيام لصح ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وكان يصلي النافلة على راحلته في السفر وهو جالس. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض