السؤال الاول في هذه الحلقة حول حكم اللعب بالعاب الحاسوب التي تشوبها بعض المنكرات ان العاب الحاسوب مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر ولا يكاد يسلم منها كبير ولا صغير من بين هذه المناخر التي اشار اليها سائلي الكريم اجور كما لا يخفى صور بعض النسوة العراة الكلمات قبيحة احيانا مشاهد تتضمن اعمالا كفرية كتقريب قرابين لغير الله واعمال شعوزة او كم كبير من اعمال العنف والقتال وقد يكون بعض المستهدفين بالقتل من غير المسلمين الى غير ذلك من اشياء كثيرة ما ما الذي يحل من ذلك وما الذي يحلو نقول له لا شك ان مثل هذه الالعاب على النحو الذي وصفت الاصل فيها هو المباعدة والتنزه عنها ما دامت تشوبها هذه المحاذير الشرعية قدر الطاقة سواء اتعلقت هذه المحاذير بفتنة الشبهات. كاحتوائها على رموز او شعارات كفرية او طمسها لعقيدة الولاء والبراء او بثها رح العداوة والبغضاء بين المسلمين. او تلك التي تقوم على تقديس الصليب. او ان المرور على به يعطي صحة وقوة وعافية. او التي تقر السحر وتمجد السحر. وتشيع الشعوذة بين او القائمة على الحقد على الاسلام والمسلمين بعض للعام يقال للاعب اذا قصفت مكة مسلا تأخذ كذا وكذا من النقاب. واذا قصفت المدينة تأخذ مثلها. واذا قصفت بغداد تأخذ كذا وكذا. انماء الحقد والعداوة وهي ضد الامة والملة هذه فتنة الشهوات. فتنة الشبهات. فتنة الشهوات والموسيقى نساء عاريات كونها مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يشغل عن اداء الواجبات الشرعية. احيانا تكون الجائزة التي تقدم للفائز في اللعبة صورة امرأة عارية او التي تكون فكرتها ان تنجو من معشوقة من شرير او تنين او نحو اشاعة مفاهيم الحادية اباحية تشيع الرذيلة والفاحشة بين الناس لو قال قائل هذه الصور هل يستوي النظر الى الصورة المرسومة مع النظر الى المرأة في في واقع الحياة عندما ترى امرأة بلحمها ودمها وتنزر اليها هل هذا في الاثم مثل النظر الى الصورة نعم هناك اقوال لبعض المنتسبين الى العلم في التفريق بين النظرة الى صورة المرأة المرسومة على المرآة او على او على وجه الماء وبين صورتها على الحقيقة لكن هذا قول مرجوح وان قال به بعض اهل العلم لان العبرة فيما يترتب على الصورة من اثارة الشهوات وتهييج الغرائز وقد تكون الصورة مع ما يتفنن المصورون في حشد المؤثرات والاضواء التي تدغدغ العواطف والمشاعر. قد تكون اكثر تأثيرا من النظر الى المرأة الى وجه المرأة وهي موجودة بشخصها بلحمها ودمها في الواقع بعد اخر الاستغراق في هذه الالعاب لا شك انه مناف للغاية التي من اجلها خلق الانسان. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اهدار للعمر فيما لا طائل تحته في حديث ابي برزة لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. وعن عمله فيما فعل فيه وعن ما له من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما افناه ايضا اسراف محرم والاسراف مجاوزة الحد في استهلاك المباحات بالمبالغة في الترفه بها ايامنا رقص رأس مالنا. ابن ادم هل انت الا ايام اذا ذهبت بعض ايامك فقد ذهب بعضك وتوشك ان تذهب بكلك والاسراف كما يقول ابن عابدين صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما لا ينبغي والله جل وعلا نهى عن الاسراف واخبر انه لا يحب المسرفين على كل حال اذا خلت العاب الكمبيوتر مما يتعلق بفتنة الشهوات او بفتنة الشبهات وكانت تزجية لبعض الاوقات عندما تمل النفس وتكل وتحتاج الى شيء من الترويج فهذه في موضع الرخصة على اغماض. وينبغي ان يتنزه المتقون اصحاب الصيانة عن ذلك اما اذا اذا تضمنت ما سبق من محاذير شرعية سواء تعلقت بالشهوات او علقت بالشبهات فينبغي اعتزالها بالكلية ولا شك ان الحرمة تتفاوت فيها بحسب من هذه المفاسد ما يكون مباحا بحسب الكلية او الجزئية يتجاذبه الاحبقية الاحكام الخمسة من المباح ما يكون مباحا بالجزء لكنه مطلوب بالكل على وجه الوجوب او الندم ومن المباح ومن المباحات ما يكون مباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على وجه الكراهة او المنع وقد زكر الشاطبي كلاما جميلا وتفصيلا دقيقا في كتابه الموافقات حول هذه القضية. وعلى هذا النهج قرر. اذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل. كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة. وسماع الغناء المكروه. فان مثل هذه الاشياء اذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة. فان داوم عليها قدحت في عدالته وذلك بناء على الاصل الذي سبق تقريره. اذا صفوة القول ان الاصل في مثل ذلك الاحتياط فالمعازف ادنى احوالها الشبهة والتطلع الى العورات من اسباب مرض القلوب وفتنتها والطبع عليها والشرك اعظم الذنوب على الاطلاق. وهو محبط للاعمال كلها. فالاصل فيما ذكر المباعدة والاحتياط وان احتيج الى شيء من ذلك فبقدر ما تندفع به الحاجة مع الاجتهاد في تقليل مفاسدها قدر الطاقة. فيخفض الصوت بالنسبة للمعازف. ويغض ضمن البصر بالنسبة للعورات. ولا يستغرق وقته في هذه الاجواء المفتونة المسمومة. فلا شيء يعدل سلامة هذا ولا يخفى ان تطبيق هذه القواعد وتحقيق مناطها من مسائل الاجتهاد. فما يراه احد من ان مصلحته راجحة قد يراه غيره ان مصلحته مرجوحة وان مفسدته ارجح ولا على كل حال. اذا تجردوا للنظر الشرعي الصحيح. وقد تحققت لديهم عدة النزر فارجو ان يدوروا ما بين اجرين او اجر اجرين للمصيب منهم واجن واحد للمخطئ. لكن نذكر ان هذا المجال مزلة اقدام ومدحضة افهام والمعصوم من عصمه الله عز وجل