الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الماء الذي خالطه عسل الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الماء الطهورية فيرفع به الحدث ويزال به الا بدليل ولا اعلم الادلة قد وردت في اخراج شيء من الماء عن هذا الاصل الا نوعين من انواع مياه النوع الاول الماء اذا خالطته النجاسة وبانت احد اوصافها فيه. فاذا النجاسة الماء وظهر فيه لونها او طعمها او ريحها فانه نجس باجماع العلماء والماء الثاني الماء الذي يخالطه شيء من الطاهرات ويخرجه عن اسمه او وصفه المطلق. وما بناء على ذلك فاذا خالط العسل الماء مخالطة لا تقتضي اخراج الماء عن اسمه ووصفه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة فلا يزال يسميه ماء. فانه يجوز ان يرفع به الحدث ويزال به الخبث دخوله في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى وينزل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا نكرة في سياق الشرط فيدخل فيها كل ما يطلق عليهما والطاهر اذا خالط الماء مخالطة يسيرة لم تقتضي. اخراج الماء عن اسمه او وصفه المطلق فانه لا يخرجه عن وصف الطهورية في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما اذا خالطه مخالطة كثيرة. بمعنى ان كمية العسل الموضوعة في الماء صارت كثيرة. وبعد امتزاج هذه الكمية الكبيرة بالماء صار من يراه بعد ذلك لا يسميه ماء مطلقا. وانما يسميه عسلا او او ماء عسل او نحو ذلك. فلا يطلق عليه ماء هكذا مطلقا. فان هذا خرج عن مسمى الماء بالكلية وليس قسيما للطهور بل هو خارج عن مسمى الماء كاوراق الشاي اذا وضعت في الماء ثم ما خالطته مخالطة قوية فانها تنقله عن اسم الماء الى اسم الشاي. بحيث ان من رآه لا يسميه ماء وانما سميه باسم الطاهر المخالط. والخلاصة انه اذا خالطه مخالطة لا تقتضي نقله عن اسمه وصفه المطلق فلا بأس بالوضوء به وان خالطه مخالطة تقتضي اخراجه عن اسمه ووفقه ووصفه المطلق فلا يجوز الوضوء به والله اعلم