دليل الرابع او الخامس حديث بئر بضاعة فان الظاهر من الحديث ان الماء لم ينجس لانه اكثر من القلتين القول الثاني ان الماء اذا كان بحيث اذا حرك طرف منه تحرك ننتقل الى مسائل الحديث هذا الحديث عمدة في الباب. سواء قيل بانه صحيح او ضعيف. والمسألة الاصل في هذا الباب هي حكم الماء القليل الراكد اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره حكم الماء القليل الراكب اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير اما الماء الكثير او الجاري او التي غيرته النجاسة فلبحثه مواضع اخرى اذا هذا الحديث يدل على حكم هذه المسألة. ولاهمية هذه المسألة اعيد فاقول حكم ماء القليل الراكد اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره. اختلف الفقهاء في حكم هذا الماء اذا وقعت فيه النجاسة لم تغير على اقوال وتشعبت اقوال اهل العلم وادلتهم ومناقشاتهم حول هذه المسألة وهي ليست مسألة قريبة المنال او الترجيح فيها سهل كما سيأتينا بل هي مسألة صعبة والادلة فيها متكافئة القول الاول وهو مذهب الحنابلة والشافعية ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس بمجرد وان لم تغيره هذه النجاسة واستدل هؤلاء بادلة دليل اول حديث الباب لان معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل خبث انه اذا كان دون ذلك فانه يحمي الخبث ومن المعلوم ان الحديث يتكلم عن الماء اذا لم يتغير. لان الماء اذا تغير فانه وان بلغ قلتين فانه نجس بالاجماع. اذا الحديث يتحدث عن الماء اذا لم تغيره النجاسة. ده الدليل الاول وهو في صميم المسألة الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا كما سيأتينا في احاديث بلغة واجلس الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء وان كان البلوغ قد لا يغير الماء الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع كون الغامس اذا غمس يده لن يغير فان النجاسة اذا وقعت فيه تفسده. واذا كان بحيث اذا حرك احد اطرافه ان يتحرك فان النجاسة لا تؤثر عليه. وهذا مذهب الاحناف يرحمك الله. وجه الاستدلال. استدل بحديث اذا استيقظ احدكم واذا ولغ الكلب وقالوا في وجه الاستدلال دون حديث القلتين. دون حديث القلتين. قالوا في وجه الاستدلال بل ان هذه الاحاديث دلت على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فان شبهة التنجيس توجد ولو كان لم يتغير ولو كان اكثر من القلتين لان الاحاديث دلت على تنجيس الماء وان لم يتغير. ولم تفرق بين ان كون آآ قلتين او اقل او اكثر. لا شك انك تلاحظ انه لا يوجد ارتباط قضينا الاستدلال وبين التفصيل الذي في القول. اليس كذلك؟ ما وجه هذا القول؟ لما رأى الاحناف ان الماء بمجرد وجود الشبهة ينجس اورد عليه مشكال وهو ان الكثير لا ينجص بالاجماع الا بالتغير. فاحتاج الاحناف الى ظابط يفرقون به بين الكثير والقليل. فالجمهور يفرقون بين القليل والكثير مقدار القلتين. وهم ارادوا ان يفرقوا بين القليل والكثير بهذا الظابط الذي ذكرت لك. يستمر التساؤل ما هو الدليل؟ يعني هم ارادوا ان يفرقوا بين الماء الكثير لانه محل اجماع والماء القليل فلابد من ضابط للماء القليل فوضعوا هذا الضابط ظابطا ماء القليل وما زال السؤال ما هو الدليل على هذا الضابط؟ الدليل الاستحسان العقلي من غير مرجع شرعي يستحسن هذا الظابط فقط. لكن من الخطأ ان نقول ان احنا وضعوا هذا الضابط من غير ان نقدم بتلك المقدمة التي تبين وجهة نظر الاحناف لان هذه المقدمة تخفف من ضعف القول. القول الثالث ان الماء كثيرا كان او قليلا لا ينجس الا بالتغير لهؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الراجح اذا الترجيح فسنجد ان التعارض القوي هو بين القول الاول والقول الثالث وسبب التعارض ان بين القولين تعارض في القواعد الفقهية. فعندنا الان تعارض بين خصوص المفهوم وعموم المنطوق. خصوص مفهوم وعموم المنطوق. خصوص المفهوم حديث القلتين. وجه الخصوص انه عن المقدار عموم المفهوم حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي الحقيقة من حيث التقعيد اذا تعارظ خصوص المفهوم مع عموم منطوب فلا يوجد مرجح. لان الاول معه ميزة وهي الخصوص. والثاني معه ميزة وهي انه منطوق ففي كل واحد آآ من القاعدتين ما يقويه. اذا ماذا نصنع؟ نترك ونلتمس مرجحا خارجيا. واذا اردنا ان نرجح فانا نرجح القول الثالث. والترجيح وجهين الوجه الاول ان حديث ابي سعيد اصح واثبت من حديث القلتين على فرض ثبوت وصحة حديث القلتين والثاني ان فقه حديث ابي سعيد فقه مع عمل اهل المدينة. وانتم اخذتم ان عمل اهل المدينة ينقسم الى اقسام منها ان يكون العمل سبيله سبيل النقل. كنقل الاعداد الصاع وما يتعلق بذلك. وان عمل اهل المدينة فيما سبيله النقل حجة على الصحيح. كما هو اختيار شيخ الاسلام وغيره. بهذا المذهب الثالث. وكما قلت المسألة محتملة. لانه في حقيقة وان رجحنا القول الثالث بهذا فيوجد مرجح للقول الاول وهو الاحاديث التي فيها تجنب الماء القليل وان لم يتغير. هذي الحقيقة مشكلة. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة على ما فيه من كلام سيأتينا مفصلا لكن هذا الحديث يدل على ان الماء القليل يتأثر وان لم يتغير بالنجاسة ومثل الاحاديث التي ذكرها اصحاب القول الاول بلوغ الكلب وغمس المستيقظ يده الماء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ففي هذا الحديث ايضا دليل على ان الماء تأثر وان لم يتغير الى النجاسة. لكن مع ذلك الا وجه التي قوى بها اصحاب القول الثالث قولهم ارجح بما فيها لا سيما ما فيها من عمل اهل المدينة فهو حجة قوية فيما سبيله النقل