الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله ومبيته بمنى وهو الواجب الثالث من واجبات الحج وهي يوم لزوما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا مبيت لا اختيار للحاج فيه ايا كان نسكه ولكن من تعجل في هذين اليومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. والمتقرر في قواعد باب الحج ان الاصل في افعال الحج لانها على الوجوب. لانها افعال مقرونة بامر قولي مفيد للوجوب. والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع للندب الا اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما افاد القول الا بصادف الا بصالحه قوله وجمع اي ومبيته بجمع. واذا اطلق العلماء جمعا فيقصدون بها المزدلفة وقد اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة اهو ركن كالوقوف بعرفة ام واجب كالمبيت بمنى؟ على قولين لاهل العلم والقول الحق انه واجب وليس بركن. بمعنى ان في انه يجبر اذا فات ها بلا عذر بدم فالصواب ان المبيت بجمع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم وفي حديث عروة بن مدرس قال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع. الحديث بتمامه. قوله والرمي خامس اي خامس واجبات الحج. بلا بلا نكران. والمقصود رمي جمرة العقبة في يوم من نحر ضحى وكذلك رميه بقية الجمرات في ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله والحلق ها والتقصير وهذا هو الواجب السادس من واجبات الحج. لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. فان قلت وما المشروع في حق فاقول المرأة تقصر مطلقا من اطراف ظفائرها. بقدر ام ام له. فتجمع شعرها من ها هنا وها هنا وتلفه على انملتها ثم تقص بمقداره. ولا يشرع في حقها الحلق لما روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المرأة تقصر مطلقا. ليس على النساء حلق وانما يقصرن فان قلت وهل يكفي الحلق او التقصير من جوانب الرأس من ها هنا وها هنا فقط فاقول لا يكفي هذا لان ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالحلق. وما قيل في الحلق يقال في التقصير. ولان الله عز وجل قال محلقين واطلق ومقصرين واطلق. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فلا يكفي ان يأخذ الانسان حلقا او تقصيرا من جوانب رأسه من ها هنا وها هنا بل لا بد ان يعمم بالحلق رأسه ويعمم بالتقصير رأسه. فان قلت وايهما افضل فاقول الافضل الحلق في التحلل من الانساك كلها الا نسك عمرة التمتع اذا كان الحج بعدها قريب حتى يوفر رأسه ها ليحلقه في الحج القريب فيكون الاصغر الذي هو الحلق للاصغر الذي هو العمرة عفوا فيكون الاصغر الذي هو التقصير. للاصغر الذي هو العمرة والاكبر الذي هو الحلق للاكبر الذي هو الحد واما اذا كان سيعتمر في شوال ثم سيبقى في مكة الى الحج فلا جرم انه يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير ايضا لوجود وقت وقت طويل يمكن فيه ان يخرج شعر يحلق في الحج. قوله وطوافه لوداعه سبعا وهذا هو الواجب ايش؟ السابع لقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي طواف الوداع. الا انه خفف عن الحائض ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع قبل خروجه الى الى المدينة وقال لتأخذوا عني مناسككم. الا ان الفقهاء قالوا بانه يسقط عن الحائض وعن النفساء. لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية فقيل يا رسول الله انها حائض. قال قال عقر حلقاء حالق قالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا اي سقط طواف الوداع عنها